كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ١٩٩
جماعة المنع الا على تقدير عدم التمكن من الحفظ استنادا إلى وجوه ضعيفة الا رواية على بن جعفر عليه السلام عن أخيه عليه السلام قال سألته عن الرجل والمرأة يضع المصحف امامه ينظر فيه ويقرء ويصلى قال عليه السلام لا يعتد بتلك الصلاة وفيه أيضا ان مقتضى الجمع بينها وبين رواية الحسن بن زياد الحمل على الكراهة مع امكان ان يكون المراد من الروايتين قراءة القرآن من المصحف حال الصلاة غير القراءة الواجبة في الصلاة كقراءة الحمد والسورة وعلى هذا ليست الروايتان متعرضتين لما نحن بصدده اثباتا ونفيا ويكفي للحكم بالجواز اطلاق الأدلة وان أبيت فالمرجع الأصل وهو البراءة على ما هو التحقيق وقد تحصل مما ذكرنا ان المتمكن من التعلم له الخيار بين تحصيل العلم بالقراءة وايجادها في الصلاة عن ظهر القلب وبين أحد من الثلاثة المتقدمة هذا في سعة الوقت ولو ضاق الوقت فان تمكن من القراءة بواسطة اتباع قار أو على المصحف يتعين عليه ذلك من دون اشكال ان لم يتمكن من الايتمام ويتخير بينه وبين الايتمام ان تمكن منه واما لو لم يتمكن من القراءة بأحد النحوين أيضا فهو من افراد المسألة الآتية.
في لزوم الايتمام لو عجز عن التعلم المسألة الثانية غير القادر على التعلم لضيق وقت ونحوه لو لم يتمكن من القراءة بأحد النحوين المتقدمين أيضا وتمكن من الايتمام فهل يتعين عليه الايتمام أو يتخير بينه وبين ما يتمكن من القراءة الناقصة مقتضى القاعدة الأول لان الانتقال إلى البدل انما يجوز في صورة تعذر الأصل والمتمكن من ايجاد الصلاة عن ايتمام متمكن من ايجاد الأصل وقد يقال بالثاني تمسكا باطلاق ما دل على الاكتفاء بالناقص في حق من لم يحسن القراءة ومقتضى ذلك كون الناقص في الموضوع المفروض بمنزلة التام في حق القادر فكما ان القادر يكون مخيرا بين القراءة تامة والايتمام كذلك العاجز يكون مخيرا بين الصلاة مع القراءة الناقصة والايتمام هذا ولكن لم نعثر في الأدلة على ما يقتضى هذا النحو من الاطلاق بل دعوى الاطلاق بحيث يكون بدلا للايتمام غريبة
(١٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»
الفهرست