كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ١٦٣
وحكم السهو في المسئلتين عدم بطلان الصلاة الا ان السهو في المسألة الأولى يوجب وجوب اتيان سورة بعد الحمد ان جعلنا الترتيب قيد للسورة ولو جعلناه شرطا للصلاة فيسقط عنه السورة لعدم امكان حصول الترتيب بعد ما اتى بالسورة قبل الحمد واما في المسألة الثانية فالظاهر عدم وجوب سورة أخرى لعدم امكان اتيان الصلاة في الوقت مع سورة أخرى فان المفروض فوات الوقت باتيان السورة المقروءة نعم لو بقى الوقت بقدر ادراك الركعة كما لو اتفق ذلك في الركعة الأولى وبقى الوقت إلى أن يقرء سوره قصيرة ويركع عنها يمكن القول بوجوبها لان السورة التي قرأها ليست جزء للصلاة لكونها منهيا عنها غاية الامر معذوريته للسهو والمفروض تمكنه من اتيان سورة قصيرة مع ادراك الصلاة في الوقت الاضطراري ولكنه مخدوش بان السورة الماتى بها لم تخرج عن قابلية الجزئية وان كانت منهيا عنها لعارض نعم لو استفدنا من النهى عنها المانعية للصلاة فلا يمكن ان تكون جزء فيجب الاتيان بسورة أخرى قصيرة في الفرض المذكور ولو تذكر في الأثناء وكان الوقت متسعا ولو لادراك ركعة عدل عنها إلى غيرها والقران بين السورتين وان قلنا بمنعه وعممنا المنع لما إذا قرء سورة تامة وأخرى ناقصة لا نقول بمنعه في مثل المقام لعدم جواز اتمامها كما هو المفروض على أن الأقوى جواز القران كما يأتي انشاء الله تعالى.
في عدم جواز قراءة العزيمة في الفريضة ولا يجوز قراءة إحدى سور العزائم على الأشهر بل المحكى عن صريح الانتصار والخلاف والغنية ونهاية الاحكام وكشف الالتباس وارشاد الجعفرية وظاهر التذكرة الاجماع والأصل في ذلك ما رواه الشيخ عن زرارة عن أحدهما عليه السلام قال عليه السلام لا تقرء في المكتوبة بشئ من العزائم فان السجود زيادة في المكتوبة وفى الطريق القسم بن عروة وهو مجهول وعبد الله بن بكير وهو فطحي هكذا في المدارك ولكن ابن بكير من أصحاب الاجماع فليس وهن الخبر الا من جهة القسم وهذا سهل بعد انجباره بعمل الأعاظم و بخبر سماعة لا تقرء في الفريضة واقرء في التطوع وبإزاء ما ذكر اخبار آخر كحسنة
(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... » »»
الفهرست