كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ١٥٨
لقاعدة الشغل واحد مما قدمناه من الاخبار بعد الاعتضاد أو الانجبار بالاجماعات المستفيضة المعتضدة بالشهرة العظيمة التي لا يبعد معها دعوى ندرة المخالف انتهى.
في التوفيق بين اخبار المسألة أقول الانصاف ان القول بوجوب السورة بمقتضى الاخبار الواصلة إلينا مشكل جدا فان ما ذكر من الاخبار بعضه لا يدل على المقصود وبعضه ظاهر في الوجوب الا ان في قباله اخبارا صحيحة تنفى البأس بالاقتصار على الفاتحة وحدها في الفريضة وبعضها يصرح بجواز الاقتصار على بعض السورة مثل ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله (ع) قال سمعته يقول إن فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة وفى الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن فاتحة الكتاب تجوز وحدها وتجزي في الفريضة وصحيحة سعد بن سعد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سئلته عن رجل قرء في ركعة الحمد ونصف سورة هل يجزيه في الثانية ان لا يقرء الحمد ويقرء من بقى من السورة قال عليه السلام يقرء الحمد ثم يقرء ما بقى من السورة وصحيحة زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل قرء سورة في ركعة فغلط أبدع المكان الذي غلط فيه ويمضى في قراءته أو يدع تلك السورة ويتحول عنها إلى غيرها فقال عليه السلام كل ذلك لا باس به وان قرء آية واحدة فشاء ان يركع بها ركع وصحيحة إسماعيل ابن الفضل قال صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام وأبو جعفر عليه السلام فقرء بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة فلما سلم التفت إلينا فقال عليه السلام اما انى أردت ان أعلمكم وصحيحة على بن يقطين قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن تبعيض السورة فقال عليه السلام أكره ولا باس به في النافلة وحمل هذه الأخبار على حال الضرورة أو الاستعجال بعيد في الغاية بخلاف حمل الاخبار الأول على الاستحباب وحمل الأخبار الأخيرة على التقية انما يجوز لو لم يكن بين الطائفتين جمع عرفي ومن المعلوم ان العرف لو التفت إلى كلام ظاهر في وجوب شئ بواسطة افعل ثم التفت إلى كلام آخر ينفى الوجوب عن ذلك الشئ يفهم ان المراد من الدليل الدال بظاهره على الوجوب هو الاستحباب ولولا الشهرة العظيمة والاجماعات المنقولة المستفيضة لكان القول بالاستحباب قويا كما ذهب إليه
(١٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»
الفهرست