كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ١٦٦
واما من قرء عمدا فقد عرفت الكلام فيه ووجه تعميم وجوب الايماء مع أن الأخبار المذكورة مخصوصة بحال السماع انه بعد دلالة الدليل على وجوب السجود فورا بعد تحقق موجبه لو وجوب الايماء في الصلاة نعلم بان جعل الايماء بدلا في حال الصلاة انما هو من جهة أهمية اتمام الصلاة وحفظها عن البطلان إذ لا شبهة في أن الايماء بدل اضطراري للسجود ولا يتصور الاضطرار هنا الا من جهة أهمية اتمام الصلاة ووجوبه على المكلف فعلا ومن هنا يعرف الجواب عن شبهة أخرى وهي انه بعد ما لم يوجب الاستماع مثلا الا الايماء للسجود فلا وجه للحكم بحرمته لان الحرمة انما جاءت من جهة كونه موجبا للسجود المبطل للصلاة والمفروض عدم وجوب السجود في حال الصلاة بل اكتفى الشارع بالايماء بدلا عنه على ما قلت وحاصل الجواب ان الايماء بدل اضطراري والتسبيب إلى ايجاد موجب السجود الذي من حقه ايجاد السجود بعده فورا والجاء نفسه إلى ترك المطلوب المطلق ولو ببدله الاضطراري حرام وقد مر سابقا ان من كان قادرا على عدم مخالفة المطلوب المطلق للمولى فعمل بسوء اختياره ما اضطره إليه يكون عاصيا وان كان الشارع جعل البدل لذلك المتروك اضطرارا ومحصل الكلام ان التسبيب إلى مزاحمة المضيقين الموجب لترك أحدهما حرام فلو كان السبب المفروض تلاوة العزيمة عمدا تبطل الصلاة من حيث كونها من الكلام المحرم وان كان غيرها لم تبطل الصلاة بمجرد وجوده لكن الامر يدور بين ان يسجد فيقع في محذور مخالفة حرمة الابطال أو لا يسجد فورا فيقع في مخالفة وجوب السجود فورا وحيث إن الأخبار المتقدمة دلت على وجوب الايماء لو سمع تلاوة الغير علمنا بان اتمام الصلاة أهم في نظر الشارع فصار المكلف بواسطة حكم الشارع مضطرا إلى ترك السجود فجعل الايماء بواسطة الاضطرار بدلا للسجود هذا ولكن الأحوط في الموارد المذكورة الايماء ثم السجود بعد اتمام الصلاة.
الكلام في الاخبار المعارضة واما الكلام في المقام الثاني أعني الاخبار المعارضة للرواية المذكورة
(١٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... » »»
الفهرست