كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ١٥٢
إلى الصلاة جالسا وان علم بزوال عجزه في سعة الوقت كما أنه لا يبعد القول به في المقام وان لم نقل به في سائر التكاليف العذرية فان القدرة هنا قيد شرعي فلا يمكن التمسك باطلاق المادة للقول بان مطلوب الشارع الصلاة عن قيام بنحو الاطلاق بخلاف الصلاة عاريا مثلا في صورة عدم التمكن من الساتر فان المجعول الأصلي هو الصلاة مع الساتر بدون قيد التمكن والذي وجب على غير المتمكن المتيقن من دليلة تقييد الوجوب فأصالة اطلاق المادة أعني موضوع الوجوب أو لا تبقى على حالها نعم هيهنا أمران يجب تعرضهما.
أحدهما ان أدلة الباب وان لم تكن محمولة على العجز المستوعب للوقت ولكنها لا تشمل صورة العجز عن بعض الصلاة فالعاجز الذي يتجدد له القدرة في الأثناء وكذا القادر الذي يتجدد له العجز كك لا يشملها كل واحد من أدلة الطرفين ولكن يعلم حكمها من أدلة الطرفين جميعا فان الظاهر من دليل وجوب القيام على القادر ان القدرة على القيام في كل جزء اعتبر فيه القيام شرط في ذلك الجزء لا ان القدرة على القيام في مجموع الصلاة شرط واحد وكذا العجز والظاهر عدم الاحتياج إلى مزيد توضيح وبيان.
الامر الثاني لو دار الامر بين القيام في أول الصلاة وبين القيام في الجزء الاخر المرتب عليه بحيث يقدر على القيام في أحدهما على البدل فالظاهر تقديم الأول لقدرته على القيام فعلا فيجب عليه للعمومات فإذا طرء العجز يعمل على العاجز وقد يستشكل بان وجوب الاجزاء ليس كوجودها على وجه الترتيب بل وجوبها في ضمن وجوب المركب يتحقق قبل الشروع فعند كل جزء يكون هو وما بعده على حد سواء في صفة الوجوب والمفروض ثبوت العجز عن أحدهما لا بعينه فيتصف المقدور وهو الواحد على البدل بالوجوب وهو يقتضى التخيير ان لم يكن مرجح ولذا ذهب جماعة فيما لو دار الامر بين القيام لقراءة ركعة وبين القيام لركوعها إلى تقدم القيام للركوع لأهمية ادراك الركوع القيامي والقيام المتصل بالركوع ولكن الظاهر أن هذا الاشكال ليس في محله فان القدرة على أحد الواجبين لو كانت شرطا عقليا فالامر كما ذكره المستشكل لكنك
(١٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... » »»
الفهرست