كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ١٦٢
ولو قرء سورة طويلة يفوت بها الوقت عالما عامدا فان قلنا بحرمة ما يفوت به الواجب الفعلي فالكلام هو الكلام فيمن اتى بالسورة قبل الحمد عالما عامدا من أنه قد يرجع إلى عدم قصد الامتثال وقد يرجع إلى اتيان بعض اجزاء العمل على النحو المحرم واما لو قلنا بعدم الحرمة لعدم كون فعل الضد علة لترك الضد الاخر كما حقق ذلك في الأصول فان اتى بها بقصد الامر يكون تشريعا فان الامر بالشئ وان لم يكن مقتضيا للنهي عن ضده لكنه مقتض لعدم الامر به لاستحالة الامر بالضدين فيكون الكلام فيه كما سبق في نظيره واما لو اتى بها بقصد رجحانها الذاتي فيمكن القول بصحة العمل سواء أدرك ركعة أم لا فان الصلاة الواقع بعضها في الوقت والباقي خارج الوقت راحجة ويفهم رجحانها من دليل الأداء والقضاء فهذه الصلاة وقعت عبادة وان قارنت عصيان المولى بتركه الصلاة في الوقت المضروب لها هذا ولكن المعروف عدم الجواز بل عن الحدائق نسبة التحريم والبطلان إلى الأصحاب والمحكي عن الرياض عدم الخلاف فيه الا عن بعض المتأخرين ولعل المنشأ رواية سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن الصادق عليه السلام لا تقرء في الفجر شيئا من الحم فان الظاهر كون النهى لفوات الوقت كما أفصح عنه روايته الأخرى عن عامر بن عبد الله قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من قرء شيئا من الحم في صلاة الفجر فاته الوقت وضعف السند فيهما منجبر بالعمل لو اخر ركونهما مستندين لفتوى المشهور لكن دلالة الخبرين على بطلان العمل مبنية على أحد أمرين:
اما استفادة الحرمة النفسية بعد انضمام ما قلنا سابقا من أن الاشتغال باجزاء الصلاة على نحو محرم شرعي يوجب البطلان واما استفاده الحرمة الوضعية أعني المانعية للصلاة وكلاهما ممنوعان لظهور النهى في الارشاد المحض في مثل المقام لكفاية الداعي المجعول من قبل المولى في ردع المكلف عما هو ضد الواجب فان الامر بالشئ وان لم نقل باقتضائه للنهي عن ضده الخاص ولكنه يكفي في ردع المكلف عن ضده وفى مثل ذلك لو نهى عن ضده فنهيه ظاهر في الارشاد كما أنه لو امر بالاحتياط في موارد يحكم العقل بوجوبه كأطراف الشبهة المحصورة لا يفهم منه الا الارشاد كما لا يخفى.
(١٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»
الفهرست