ليس من شرطها القيام واما لزوم الاعتماد عليهما فلا دليل عليه وان نسب إلى المشهور كما حكى عن البحار ومما ذكرنا يظهر الوجه في اشتراط عدم التباعد بين الرجلين بحيث يخرج عن المتعارف هذا ولكن لا يخفى ان مقتضى الانصراف فيما ذكر عدم صحة اخذ الاطلاق من القيام ولا يدل على اعتبار ما ذكر قيدا فان هذه الدلالة مبنية على كون الانصراف بمرتبة صار بمنزلة القيد اللفظي وليس كك فيما نحن فيه كما لا يخفى غاية ما في الباب ان الغلبة وكون المتعارف من افراد القيام كونها على وجه خاص بحيث يكون غيره من النوادر الملحقة بالمعدوم أوجبت عدم تمامية مقدمات الاطلاق فإنه لو كان المراد هو المقيد لم يجب عليه ذكر القيد لاستغنائه عن ذلك بعدم وجود غير المقيد في الخارج الا نادرا فلا يكون عدم ذكر القيد مع دخله في المطلوب نقصا للغرض.
في اعتبار الاستقرار الثالث الاستقرار في مقابل الجري والاضطراب اما اعتبار الوقوف في مقابل الجري فيدل عليه مضافا إلى الاجماع المحكى عن الايضاح وشرح المفاتيح وشرع الشرائع رواية السكوني عن الرجل يريدان يتقدم قال عليه السلام يكف عن القراءة حال مشيه ونحوها الرواية الواردة في الإقامة وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة وفى الأخير نظر فان الاستدلال به مبنى على ظهور الرواية في اشتراط التمكن في الإقامة لكن المفروض العلم بعدم اشتراطه فيها بل هو من شرائط كمالها فتسقط الرواية عن الدلالة واما الأول فلا بأس به بعد انجبار ضعفه بالعمل مضافا إلى امكان دعوى صحة سلب مفهوم القيام عن المشي عرفا واما اعتبار السكون في مقابل الاضطراب فاستدل عليه برواية هارون ابن حمزة الغنوي انه سئل أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفينة فقال عليه السلام ان كانت محملة ثقيلة إذا قمت فيها لم تتحرك فصل قائما وان كانت خفيفة تكفأ فصل قاعدا وهذه الرواية رواها المشايخ الثلاثة رضي الله عنهم والخدشة في دلالتها بان المراد بالتحرك ما تكفأ معه السفينة أي تنقلب بقرينة المقابلة غير مسموعة لان الظاهر أن المراد من قوله عليه السلام تكفأ هو التحرك إذ من الواضح عدم انقلاب السفينة بقيام واحد فيها