كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ١٥٣
عرفت ان القدرة فيما نحن فيه شرط شرعي في كل جزء في محله والمفروض وجود هذا الشرط في أول الصلاة فلو اتى بالجزء الأول قائما عمل بتكليفه الوجود شرطه ولم يوجد الشرط في الجزء الثاني فلا يكون القيام فيه واجبا ولشيخ مشائخنا الأنصاري قدس سره في جواب هذا الاشكال كلام لا يخلو عن اغلاق ونحن نذكره بألفاظه قال قدس سره الشريف في جواب المستشكل المذكور قلت أولا ان الجزء الثاني يجب اتيانه قائما بعد اتيان الواجبات المتقدمة عليه التي منها القيام والفرض ان اتيانه قائما كذلك غير ممكن فلا يقع التكليف به فتعلق الوجوب بالاجزاء وان لم يكن فيه ترتيب كنفس الاجزاء الا انه انما يتعلق بكل شئ مقدور في محله وهذه قاعدة مطردة في كل فعلين لوحظ بينهما الترتيب شرعا ثم تعلق العجز بأحدهما على البدل انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علو مقامه.
في حكم القراءة في حال الهوى أقول بعد تسليم ان الجزء الثاني مقيد بوقوعه بعد الجزء الأول من أين صار القيام معتبرا في الجزء الأول مع كون نسبة العجز إلى الجزئين على حد سواء ولو فرض شرطية القدرة في كل جزء في محله شرعيا كما مر تقريبه صح وجوب اتيان الجزء الأول قائما ولكنه لا دخل للترتيب بين الجزئين في ذلك بل كان من جهة ان القيام في الجزء الأول شرطه موجود فلو اتى به اتى بالواجب الفعلي وارتفع شرط الواجب الاخر ودفع الشرط الشرعي وان كان بالاختيار لا مانع منه كما هو واضح وكيف كان فلو تجدد العجز قبل القراءة أو قبل تمامها فهل يجب عليه الاشتغال بالقراءة في أثناء الهوى نظرا إلى وجوب القراءة في حال القيام وان الانحنائات المتدرجة مراتب من القيام فيجب ان يوقع فيها ما تسعه من القراءة أو لا نظرا إلى لزوم الاستقرار المفقود في حال الهوى يمكن القول بالثاني لان الاستقرار شرط للصلاة في عرض القيام على وجه الاعتدال فلا يقدم عليه القيام الاضطراري لأنه بدل عما هو في عرضه الا ان يقال ان الاستقرار قد اعتبر في القيام بمعنى ان الواجب في الصلاة هو القيام على وجه الاستقرار وفى حال العجز من القيام بمراتبه ينتقل إلى الجلوس ويعتبر فيه أيضا الاستقرار كما أنه يعتبر للقيام قح يجب
(١٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... » »»
الفهرست