كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ١٣٥
خلاف ما يسير واما البطلان فلان الخصوصية لا يقتضيها امر الشارع فلا محيص الا ان يؤتى بها من داع آخر فلو أخل بالعبادة هذا النحو من الدخل لبطل كل عبادة إلا ما اتى بتمام خصوصياته الشخصية الخارجة عن المأمور به بداعي الإطاعة ولو لأمر آخر وهذا فاسد قطعا والحاصل ان الاخبار انما تدل على حرمة العمل بداعي الاظهار عند الناس في محل يقتضى امر الشارع ان يؤثر فيه واما لو كان هذا لاظهار بعد الفراغ عن تأثير امر الشارع في الطبيعة فلا دلالة في الاخبار على افساده ولا على حرمته.
نعم لو كان الاتيان بالخصوصية ولو بعد الفراغ من تأثير الامر بالطبيعة من جهة الرياء في تلك الخصوصية كمن يصلى في المسجد لاظهار انه طالب لامتثال هذا الامر الاستحبابي ولم يكن كك واقعا فهو من الرياء المحرم ويفسد أصل الصلاة أيضا لأنه موجود بوجود هذا المحرم ولو كان مقصود المرائي اظهار الكون في المسجد وانه يحب الإقامة فيه فصلى مع داعي القربة في أصل صلوته فصحة الصلاة وبطلانها مبنيان على جواز اجتماع الأمر والنهي وعدمه والفرق بينه وبين الفرع السابق ان المفروض في السابق كون المرائي قاصدا للصلاة في المسجد فالمحرم هو هذا العنوان فيكون من قبيل النهى في العبادات وفى الأخير مقصود المرائي إرائة الكون في المسجد فيكون هذا الكون محرما فيتحد في الخارج مع الكون الصلاتي كالكون في المكان المغصوب المتحد معه والله العالم.
بقيت في المقام صورة أخرى وهي ان يكون داعي الطاعة في نفسه مؤثرا تاما ولكن في نفسه أيضا داع ضعيف غير قابل للتأثير مستقلا فإذا اتى بالعبادة والحال انه كذلك فهل يكون مصداقا لمن ادخل في عمله رضا غيره تعالى كما هو مدلول بعض الاخبار نظرا إلى أن الداعي الضعيف وإن كان غير مؤثر مستقلا ولكنه لما انضم إلى الداعي القوى صار منشئا لزيادة الشوق إلى العمل فيكون العمل مستندا إلى هذا الداعي المؤكد قد يقال بان الواقع وان كان كك ولكن مقتضى بعض الاخبار صحة العمل الذي يأتي به وإذا رآه بعض الناس يسر بذلك فان السرور عند رؤية الناس يكون منشئا لزيادة الشوق والعمل يستند إلى الشوق المؤكد ويمكن ان يقال ان بعض الاخبار المتضمن لعدم الباس بالسرور برؤية الناس محمول على أن السرور بعد تأثير داعي الامر في
(١٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... » »»
الفهرست