وصدقته بالمدينة فأبى أبو بكر ذلك، وقال: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي والعباس فغلب علي عليها، وأما خيبر وفدك فأمسكهما عمر وقال: هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه وأمرهما إلى من ولي الأمر، قال: فهما على ذلك إلى اليوم (حم خ م هق).
وفي ج 4 ص 63 ذكرا مثل ما تقدم بعينه.
ومنهم الحافظ الشيخ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة 911 في كتابه (مسند فاطمة عليها السلام) (ص 28 ط المطبعة العزيزية بحيدر آباد الهند) روى الحديث بعين ما تقدم عن (جامع الأحاديث).
ومنهم الفاضل المعاصر الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي في (آل بيت الرسول) (ص 267 ط القاهرة سنة 1399) قال:
عن عائشة أن فاطمة والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما حينئذ يطلبان أرضيهما من فدك وسهمهما من خيبر، فقال لهما أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث، ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد من هذا المال. قال أبو بكر: والله لا أدع أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيه إلا صنعته. قال: فهجرته فاطمة، فلم تكلمه حتى ماتت.
أخرجه البخاري في كتاب الفرائض، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: