" ومثل " ما في رواية النسائي المتقدمة أن عليا بلغه أن رجلا لا يرى بالمتعة بأسا والرجل هو ابن عباس كما تقدم وما كان ليخفى عليه التحريم يوم خيبر لو وقع.
" ومثل " ما في رواية مسلم السابقة عن علي أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء.
(ويؤيد ذلك) ما حكاه عنه في الكشاف كما تقدم من أن آية المتعة محكمة لم تنسخ ومن ذلك يظهر أن ما حكاه عنه في الكشاف أيضا بقوله ويروى أنه رجع عن ذلك أي عن القول بالمتعة عند موته وما حكاه النووي في شرح صحيح مسلم من أنه روي عنه أنه رجع بعد قوله وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول بإباحتها وما في تفسير الفخر الرازي من أنه روي عن ابن عباس أنه قال عند موته اللهم إني أتوب إليك من قولي في المتعة والصرف مكذوب عنه ويدل على ذلك أيضا ما حكاه فضل بن الروزبهان من علماء السنة في رده على العلامة الحلي من علماء الشيعة عن الشافعي أن نكاح المتعة حرام ولكن لا حد فيه قال لأنه ذهب أي الشافعي إلى أن كل جهة صححها عالم سني بدليل قوي وأباح الوطئ بها فلا حد وإن اعتقد الواطئ التحريم ومثل لذلك بالوطئ في النكاح بلا ولي كمذهب أبي حنيفة وبلا شهود كمذهب مالك وفي المتعة كمذهب ابن عباس.