وأبوك عليا فإن كان علي مؤمنا فقد ضللتم بقتالكم المؤمنين وإن كان علي كافرا فقد بؤتم بسخط من الله بفراركم من الزحف وأما المتعة فإن عليا رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص فيها فأفتيت بها ثم سمعته ينهى فنهيت عنها وأول مجمر سطع في المتعة مجمر آل الزبير فهذه تدل على أن فتوى ابن عباس بالمتعة كان أمرا مشهورا وأما قوله سمعته ينهى فنهيت عنها فمع معارضته لغيره مما دل على استمراره على الفتوى بها مما مر ويأتي وعدم خلوه عن نوع اضطراب يمكن أن يكون مكذوبا عنه كنسبة العدول عن الإفتاء بها إليه كما ستعرف أو صادرا للخوف بعد أن توعده ابن الزبير بالرجم كما في بعض الروايات السابقة.
" ومثل " ما رواه البخاري في صحيحه بسنده عن ابن عباس أنه سئل عن متعة النساء فرخص فقال له مولى له إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه فقال ابن عباس نعم فهذه الرواية نصت على إفتائه بها، أما موافقته للمولى على أن ذلك مخصوص بالحال الشديد وفي النساء قلة فلا ينافي ذلك غايته أن يكون جوازها مقيدا بالحال الشديد كما يشير إليه قول سبرة في الرواية السابقة أن العزبة قد اشتدت علينا وذلك كمن لا يصبر عن النكاح وهو مسافر مثلا أو لا يتمكن من النكاح الدائم لفقر أو لقلة النساء اللاتي يصلحن للنكاح الدائم كما ذكر في الرواية مع كونهن لا يناسبن حاله أو نحو