عليه وآله عن حكمها فإنه حرمها أو نحو ذلك. ما حكاه الرازي في الاحتجاج على تحريم المتعة:
وحكى الفخر الرازي في تفسيره احتجاج الجمهور على تحريم المتعة ببعض الأخبار المتقدمة وبأمرين آخرين:
(الأول) أن الوطئ لا يحل إلا في الزوجة أو المملوكة لقوله تعالى: " الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم " والمتمتع بها ليست مملوكة وهو واضح ولا زوجة لأنها لو كانت زوجة لحصل التوارث ولا توارث بالاتفاق ولثبت النسب لقوله عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وبالاتفاق لا يثبت، ولوجبت العدة عليها لقوله تعالى " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ". ثم قال واعلم أن هذه الحجة كلام حسن مقرر. متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
الثاني ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال في خطبته متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما ذكر هذا الكلام في مجمع الصحابة وما أنكر عليه أحد.
" فأما " أن يكونوا عالمين بإباحتها وسكتوا مداهنة وهو يوجب تكفيره وتكفيرهم وهو على ضد قوله تعالى " كنتم خير