أي يشرف على الزنا ولا يواقعه انتهى كلام النهاية.
" وفي لسان العرب " ما لفظه، وفي الحديث عن عطاء قال سمعت ابن عباس يقول ما كانت المتعة وساق الحديث إلى أن قال قال والله لكأني أسمع قوله إلا شفا عطاء القاتل قال أبو منصور وهذا الحديث يدل على أن ابن عباس علم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المتعة فرجع إلى تحريمها بعد ما كان باح بإحلالها انتهى كلام اللسان.
(أقول) الظاهر رجوع الضمير في نهيه إلى عمر لا إلى النبي صلى الله عليه وآله يدل على ذلك أن الكلام في معرض التأسف والتألم من النهي عنها وأنه كان في غير محله لأنها رحمة والنهي عنها سبب كثرة الزنا ولو كان النهي منه عليه السلام لما كان محل لهذا الكلام كما لا يخفى. بقية الكلام في الجواب عن أحاديث التحريم:
(وخامسا) أن رواية الموطأ تدل على بقاء التحليل إلى زمان عمر وإلا لما استمتع ربيعة بن أمية لأنها إن كانت محرمة فما الفائدة في إيقاع عقدها فيكون كمن عقد على أمه أو أخته فإن كان ربيعة متدينا لم يفعل وإن كان غير متدين لم يوقع العقد واحتمال أن يكون التحريم لم يبلغه كالمقطوع بعدمه بعد أن يكون النبي صلى الله عليه وآله حرمها على رؤوس الأشهاد في حجة الوداع وكان معه يومئذ من الخلائق ما لا يحصى عددا.