الحصون المنيعة - السيد محسن الأمين - الصفحة ٩١
(وسادسا) كان اللازم أن يقول علي عليه السلام لابن عباس لما بلغه أنه لا يرى بالمتعة بأسا أو في أمرها على ما تقدم في روايتي النسائي ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله قد نهى عنها في حجة الوداع لأن المفروض أن ذلك آخر نهي صدر منه صلى الله عليه وآله ولم يتعقبه رخصة أما النهي يوم خيبر فالمفروض أنه منسوخ بالرخصة بعده فلا يحسن الاستدلال به على ابن عباس فله حق أن يقول إن النبي صلى الله عليه وآله رجع عن هذا النهي فيحتاج علي عليه السلام إلى أن يقول له أنه بعد أن رجع قد نهى أخيرا نهيا لم يرجع عنه وهذا كالأكل من القفا. وهذا الذي دعا البيهقي إلى أن يصوب إنكار ابن عيينة لذكر النهي عن متعة النساء يوم خيبر في حديث علي عليه السلام كما تقدم (لا يقال) لعل عليا عليه السلام بلغه ذلك عن ابن عباس بعد وقعة خيبر وقبل صدور الرخصة يوم وقعة حنين.
(لأنا نقول) ظاهر الكلام أن ابن عباس كان لا يرى بها بأسا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله كما تدل عليه بعض الأمور التي ذكرناها ومن حكى عنه أنه رجع قال إن ذلك كان في آخر عمره ولو كان ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وآله لأخبر علي عليه السلام النبي صلى الله عليه وآله بذلك لينهى ابن عباس فإنهما في بلد واحد وذلك أدخل في ارتداع ابن عباس أو لقال له علي عليه السلام اسئل رسول الله صلى الله
(٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... » »»