الحصون المنيعة - السيد محسن الأمين - الصفحة ٩٣
أمة ".
" وأما " أن يكونوا شاكين ولذلك سكتوا وهو ممتنع عادة لأنها مما تشتد الحاجة إلى معرفتها كالنكاح الدائم. فتعين أن يكون سكوتهم لعلمهم بالنسخ انتهى ملخصا.
(أقول) الأمر الأول قد تقدم مع جوابه عند ذكر جوابهم عن الآية إنما أعدناه هنا لاشتماله على زيادة لم تذكر هناك وهي قوله ولثبت النسب ولوجبت العدة وذلك أنا عثرنا عليه بعد كتابة ذلك الموضع وطبعه فلنجب عن تلك الزيادة.
" فنقول " قوله ولثبت النسب الخ الظاهر أن المراد به ثبوت النسب عند الشك فيه وإنكار الولد فإنه ينتفي منه بمجرد إنكاره بخلاف الدائم فإنه لا ينتفي إلا باللعان كما بين في الفقه. الجواب عن الاحتجاج بأنها ليست فراشا:
(والجواب) أنها فراش والنسب ثابت والولد ملحق به مع الشك وعدم الإنكار وإن لم يحصل اعتراف باتفاق فقهاء الشيعة لاندراجه في عموم الولد للفراش فكيف يدعي الإنفاق على عدم ثبوت النسب وأما انتفاء الولد بمجرد الإنكار من غير لعان فلا ينافي كونها فراشا لأن انتفاء بعض أحكام الفراش لدليل لا يقتضي انتفائه رأسا وذلك كانتفاء الولد في الدائم باللعان مع قوله عليه السلام الولد للفراش وكذلك قوله
(٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... » »»