أنهم استمتعوا يومئذ أو كان النهي قديما فلم يبلغ بعضهم فاستمر على الرخصة ولذلك قرن صلى الله عليه وآله وسلم النهي بالغضب كما في رواية الحازمي من حديث جابر، وقال إن التحريم في حجة الوداع بلفظ اختلف فيه على الربيع بن سبرة والرواية عنه بأنها في الفتح أصح وأشهر، ثم قال إن بعض الروايات عن الربيع بن سبرة في حجة الوداع ليس فيه إلا التحريم فيحمل على إعادة النهي وأيده بأنهم في حجة الوداع حجوا بنسائهم فلا شدة فلم يبق صحيح صريح سوى خيبر والفتح مع ما وقع في خيبر من الكلام انتهى ما أردنا نقله. الرد على القسطلاني:
(أقول) أما جعله رواية حنين وهما فيعارضه ما قيل في روايات خيبر كما عرفت من أنه لا يعرفها أحد ومن أنها غلط والأمر دائر بينهما مع أن دعوى الوهم غير مسموعة وإلا لما صح الاستدلال بحديث أصلا ومجرد انفراد رواية به لا يجعله وهما كما عرفت وقد رواه النسائي وغيره كما مر فطرح إحداهما ليس أولى من طرح الأخرى واحتماله يراد بعام أوطاس عام الفتح قد عرفت ما فيه واستبعاده الأذن في أوطاس بعد التحريم المؤبد في الفتح عجيب بل هو مما لا ريب في بطلانه إن وجد، وحمله رواية تبوك على التأكيد قد مر ما فيه وفيما أيده به؟ وقوله عن روايات الفتح أنها أصح وأشهر من رواية حجة الوداع فيه