الحصون المنيعة - السيد محسن الأمين - الصفحة ٨٧
ذلك.
(فإن قيل) المسلمون على قولين الجواز مطلقا وعدمه مطلقا فتقييد الجواز بذلك مخالف للإجماع المركب.
(قلنا) فليترك هذا الظاهر لمخالفته الإجماع ويبقي صدر الرواية على حاله لعدم المعارض أو يحمل ذلك على أن الأولى تركها مع عدم الشدة وقلة النساء.
(فإن قيل) لعل المراد أن الترخيص فيها كان في الحال الشديد وفي النساء قلة ولكن لما ارتفعت الشدة وكثرت النساء نسخت ولذلك أوردها البخاري في باب نهي رسول الله صلى الله عليه وآله عن نكاح المتعة.
(قلنا) مع أن هذا الاحتمال ينافيه ما ورد من إباحتها في حجة الوداع وكانوا قد حجوا بنسائهم بعد أن وسع الله عليهم بفتح خيبر من المال والسبي فهو فاسد لفظا ومعنى " أما لفظا " فلأنه كان اللازم أن يقول إنما كان ذلك الخ فحيث لم يأت بلفظ كان علم إرادة الاستمرار " وأما معنى " فلأن الحال الشديد كما يكون في ذلك الزمان يكون في غيره وقلة النساء في زمان دون آخر لا يفهم له معنى محصل وكيف صارت قلتها موجبة لإباحة المتعة وما كان ابن عباس ليرجع عن فتواه بمثل هذا الكلام الذي قاله المولى مع أن قوله نعم يدل على أنه كان عالما بذلك فكيف أفتى أولا بخلافه.
(٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... » »»