الحصون المنيعة - السيد محسن الأمين - الصفحة ٨٣
الكتاب فتارة يقال إن ناسخها آية ميراث الزوجة وتارة آية " إلا على أزواجهم " وتارة آية الطلاق كما سمعت وكما مر في كلام ابن حزم كاضطرابها في ناسخها من السنة أمارة على اختلاقها، وما في رواية الترمذي ورواية عظاء المذكورتين مناف أيضا لما روي عن ابن عباس من أنها رحمة رحم الله بها أمة محمد صلى الله عليه وآله وأنه لولا نهيه عنها ما احتاج الناس إلى الزنا إلا قليل بناء على ما استظهرناه فيما تقدم من عود ضمير نهيه إلى عمر، ومناف لما اشتهر عن ابن عباس من الإفتاء ببقاء حليتها كما تقدم في كلام غير واحد من علماء السنة وكما أشار إليه غير واحد من الروايات " مثل " رواية أن عليا سمع ابن عباس يلين في متعة النساء وأنه بلغه أنه لا يرى بالمتعة بأسا.
" ومثل " ما في رواية أبي نضرة المتقدمتين.
" ومثل " ما في صحيح مسلم بسنده عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال إن أناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل فناداه فقال إنك لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين يريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له ابن الزبير فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك، قال النووي في شرح صحيح مسلم قوله يعرض برجل يعني يعرض بابن عباس انتهى ثم قال مسلم
(٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... » »»