الحصون المنيعة - السيد محسن الأمين - الصفحة ٨٥
النهي عنها بل هي باقية إلى يوم القيامة فإن إباحة الميتة للضرورة لم تنسخ إجماعا ومن ذلك يعلم أن ما يحكى عن ابن عباس كما في تفسير الفخر الرازي من أن الناس لما ذكروا الإشعار في فتياه في المتعة قال ابن عباس قاتلهم الله أني ما أفتيت بإباحتها على الاطلاق لكني قلت إنها تحل للمضطر كما تحل الميتة والدم ولحم الخنزير له؟ مكذوب عليه مع أنه يمكن أن يكون قال ذلك تخلصا مما عابوه به كما يدل عليه ذكرهم له في الإشعار على أن صدرها دال على اشتهار ذلك عنه كما مر.
" ومثل " ما في تفسير الفخر الرازي قال عمارة سألت ابن عباس عن المتعة أسفاح هي أم نكاح قال لا سفاح ولا نكاح قلت فما هي قال متعة كما قال الله تعالى قلت هل لها عدة قال نعم عدتها حيضة قلت هل يتوارثان قال لا. والظاهر أن مراده من نفي كونها نكاحا نفي النكاح الدائم بحيث تترتب عليها جميع أحكامه وكأنه فهم ذلك من سؤال السائل وإلا فما ليس بنكاح فهو سفاح.
" ومثل " ما في العقد الفريد لابن عبد ربه عن الشعبي قال قال ابن الزبير لعبد الله بن عباس قاتلت أم المؤمنين. وحواري رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأفتيت بتزويج المتعة فقال أما أم المؤمنين فأنت أخرجتها وأبوك وخالك وبنا سميت أم المؤمنين وكنا لها خير بنين فتجاوز الله عنها وقاتلت أنت
(٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... » »»