الحصون المنيعة - السيد محسن الأمين - الصفحة ٩٩
لدلالته على أنه قال ذلك في أول ولايته كما تنافيها رواية ابن ماجة على ما بيناه في وجوه اختلاف أخبار متعة النساء ولم نكن اطلعنا على هذا الحديث إلا بعد كتابة ذلك المقام وطبعه ومن هذه الرواية يظهر بطلان ما مر عن الفخر الرازي من أن عدم إنكار الصحابة لتحريم المتعة يدل على حقيته فإن الرجم غير جائز قطعا لمكان الشبهة كما اعترف به الفخر الرازي مع أن الصحابة لم ينكروه عليه واعتذاره عن ذلك بأنه لعله كان يذكر ذلك على سبيل التهديد للسياسة ومثله جائز للإمام واستشهد بقوله صلى الله عليه وآله من منع منا الزكاة فأنا آخذها منه وشطر ماله فإن أخذ شطر المال من مانع الزكاة غير جائز لكنه قاله للمبالغة في الزجر مردود بأنا لا نسلم عدم جواز أخذ شطر المال للنبي صلى الله عليه وآله الذي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم وإن لم يجز ذلك لغيره ولو سلم فنقول هذا كذب محرم يصان عنه شرف النبوة ومقام الرسالة والسياسة لا تسوغه لعدم انحصار الرادع فيه لإمكان الردع بالتهديد بالضرب والتعزير والتأديب وقول من منعها أخذناها منه قهرا أو نحو ذلك وهذا مما يوجب الاطمئنان بعدم صدور هذا الخبر الذي استشهد به عن النبي صلى الله عليه وآله قال المرتضى رحمه الله في الشافي في رد ما نقله عن المغني وأما اعتماده على الكف عن النكير فقد تقدم أنه ليس بحجة إلا على شرائط شرحناها.
(٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... » »»