الحصون المنيعة - السيد محسن الأمين - الصفحة ٨٤
قال ابن شهاب فأخبرني خالد بن المهاجر أنه بينما هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بها فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري مهلا قال ما هي والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين قال ابن عمرة إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير ثم أحكم الله الدين ونهى عنها. اشتهار الفتوى بالمتعة عن ابن عباس:
(أقول) الظاهر أن الرجل المفتي هو ابن عباس وعدم التصريح باسمه إما للخوف عليه ممن كانوا يتوعدون أو لغير ذلك كما لم يصرح باسمه في الحديث الذي قبله مع أن المراد به ابن عباس كما فسره النووي وفي كلام مسلم إيماء إلى ذلك وقول ابن أبي عمرة بأنها كانت في أول الإسلام ينافيه ما روي فيما مر من إباحتها في حجة الوداع وتشبيهها بالميتة غير صحيح لأن الميتة لا تحل إلا عند خوف التلف وليس في أخبار المتعة تقييد بذلك فهو مجرد اجتهاد مردود وابن عباس كان أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله من ابن أبي عمرة وأمثاله مع أنهم في حجة الوداع التي أبيحت فيها كانوا قد حجوا بنسائهم بعد أن وسع الله عليهم بما تقدمها من الفتوح بالمال والسبي كما نبه عليه القسطلاني في شرح صحيح البخاري. مع أنه إذا كانت إباحتها كإباحة المتعة فلا يقتضي إحكام الدين
(٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... » »»