الحصون المنيعة - السيد محسن الأمين - الصفحة ٨٢
(ومنها) أن رواية إباحتها وتحريمها في عمرة القضاء لا غير كما مر عن الحسن وسبرة تنافي جميع ما ورد في إباحتها وتحريمها في غيرها ورواية مسلم بتحريمها يوم الفتح مؤبدا إن صح ما حكاه القسطلاني كما عرفت تنافي ما ورد من إباحتها بعد ذلك كما في حنين وأوطاس وتبوك وحجة الوداع.
(ومنها) إن ما في رواية الترمذي المتقدمة عن ابن عباس أنها إنما كانت في أول الإسلام ثم نسخت بآية " إلا على أزواجهم " الخ مناف لما دل عليه غيرها مما تقدم من أنها شرعت في حجة الوداع أو في غزوة حنين أو يوم الفتح أو غيره من الغزوات المتأخرة مع عدم صلاحية الآية المذكورة في آخر الرواية لأن تكون ناسخة كما بيناه عند الكلام عليها وذلك مما لا يخفي على مثل ابن عباس ذلك التحرير.
ومناف لما رواه عطاء الخراساني عن ابن عباس كما في تفسير الفخر الرازي أنه قال في قوله " فما استمتعتم به منهن " صارت هذه الآية منسوخة بقوله تعالى " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن " فإنه بعد نسخ الحكم بإحدى الآيتين لا يبقى مجال لنسخه بالأخرى مع أن آية الطلاق لا تنافي آية المتعة حتى تكون ناسخة لها إذ ليس فيها إلا أن الطلاق عند وقوعه ليكن للعدة ولا تدل على أن كل زوجة يصح أن تطلق وذلك مما لا يخفي على مثل ابن عباس كما عرفت فاضطراب هذه الأنقال واختلافها في ناسخها من
(٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... » »»