وكذلك السكوت من ردع سن حرم مباحا لا يوجب الكفر لأن غاية ما في الباب تركه لإرشاد المخطئ في اجتهاده أو تركه للنهي عن المنكر والأول مع فرض حرمته معصية والثاني مع فرض اجتماع الشرائط المقررة لوجوب النهي عن المنكر وعدم احتمال عذر صحيح للساكت من خوف وفقد ناصر أو خوف مفسدة أعظم أو نحو ذلك مما يرفع وجوب النهي أو يحرمه لوجوب دفع الضرر عقلا وشرعا معصية أيضا وليست كل معصية توجب الكفر ولو كان ترك الردع والمحاربة مكفرا مطلقا لزم والعياذ بالله تكفير هارون عليه السلام بتركه محاربة بني إسرائيل واعتذاره بقوله إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني سيما مع التوعد بالرجم كما في بعض الأخبار السابقة، وفي تفسير الفخر الرازي أنه روي عنه أنه قال لا أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته، أقول هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه بسنده عن أبي نضرة قال كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها قال فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما قام عمر قال إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء وأن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله وأبتوا نكاح هذه النساء فإن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة وقوله فلما قام الخ ينافي قوله في رواية الموطأ المتقدمة لو كنت تقدمت فيها لرجمت
(٩٨)