أحل الله المتعة للناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله والنساء يومئذ قليل وكذلك روي عنه في متعة الحج أنه قال قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد فعلها وأصحابه ولكن كرهت أن يظلوا بهن معرسين تحت الأراك ثم يرجعوا بالحج تقطر رؤوسهم انتهى.
(فإن قال) إن الاجتهاد لا يكون في مقابل النص.
(قلنا) نعم لو لم تعرض شبهة تدفع النص ولذلك كان من حارب عليا عليه السلام عندك مجتهدا مثابا وإن أخطأ مع وجود النص بأنه مع الحق والحق معه يدور معه كيفما دار وغير ذلك مما ورد في فضله.
وفيما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها كما يأتي في أخبار متعة الحج وما ذيله به النووي ما يرفع استبعاد وقوع الشبهة في مقابل النص وأما الاستشهاد بالصلاة إلى بيت المقدس فأجاب عنه المرتضى في الشافي بأنه لا يشبه ما نحن فيه لأن نسخ الصلاة إلى بيت المقدس معلوم ضرورة من دينه فإذا قال أنا أنهى عنه علم أن المراد أنهى عنه لأنه منسوخ وليس كذلك المتعة مع أنه لو قال الصلاة إلى بيت المقدس كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله جائزة وأنا أنهى عنها كان قولا في غير محله انتهى بمعناه.