الحصون المنيعة - السيد محسن الأمين - الصفحة ٨١
وجوه الاختلاف بين الأخبار:
(ومنها) أن في بعضها أن النبي صلى الله عليه وآله أذن فيها ثلاثا. فإن أريد ثلاث مرات نافت جميع هذه الروايات لدلالتها على أن الإذن كان أكثر من ذلك.
وإن أريد ثلاث ليال دلت على أن الإذن كان مرة واحدة محددة بثلاث ليال فنافت جميع هذه الروايات أيضا الدالة على أنه كان أكثر من مرة واحدة ونافت رواية ابن عباس السابقة الدالة على أن الرجل مكان يتزوج بقدر ما يرى أنه يقيم بل ربما دلت رواية سبرة على أن ذلك كان في حجة الوداع يوما وليلة ونافت ما رواه البخاري في صحيحه بسنده عن النبي صلى الله عليه وآله أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال فإن أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا الحديث فإنها وإن دلت على أن العقد يكون على ثلاث ليال لكنها دلت على جواز الزيادة بعد انقضاء الثلاث وتلك تدل على عدم جواز الزيادة بمفهوم العدد.
(ومنها) أن في بعضها عن علي من طريق الزهري أن التحريم كان يوم خيبر وفي بعضها عن علي من طريق الزهري أيضا أنه كان في غزوة تبوك، والنووي في شرح صحيح مسلم التجأ في رفع ذلك إلى حمل رواية تبوك على الغلط وهو غير مسموع كما عرفت آنفا.
(٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... » »»