الحصون المنيعة - السيد محسن الأمين - الصفحة ٧٥
قال السهيلي وإنما يمكن هذا التأويل في مثل نهي عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، والذي دعاهم إلى ذلك ما سمعته عن الأجلاء من أن النهي عن المتعة يوم خيبر غلط لا يعرفه أحد فالتجأوا أما إلى هذا التأويل البعيد فيما يمكن فيه كالرواية الأولى أو حمل الروايات على الغلط بالتقديم والتأخير فيما لا يمكن فيه هذا التأويل كالرواية الثانية والأولى الاعتراف بأن تلك الروايات كغيرها مكذوبة موضوعة بعد تصريح الأجلاء بأن رواية النهي في ذلك اليوم غلط لا يعرفه أحد من أهل السير ولا رواة الأثر فهذا حال الحديث الصحيح الذي لا مطعن فيه فما ظنك بغيره (وأما رده) أي القاضي عياض لقول الحسن بالأحاديث الآخر فيتم لو سلمت تلك الأحاديث من قدح وأنى له بسلامتها. وكذلك رده لرواية سبرة الموافقة لقول الحسن بروايات سبرة الآخر بدعوى أنها أصح ممنوع لاختلاف روايات سبرة اختلاف شديدا يوجب سقوطها وعدم الأخذ بشئ منها كما ستعرف.
(والحاصل) أنه لا تكاد تسلم رواية من هذه الروايات عن القدح فيها. والجمع بينها بالوجوه المقررة للجمع بين الأخبار غير ممكن وتأويلها والخروج عن ظاهرها بالوجوه البعيدة المتعسفة من غير دليل بل بمجرد التشهي كترك بعضها والأخذ بالبعض كذلك غير جائز ولا مسموع فلا بد من طرحها جميعها والأخذ بما علم ثبوته من الكتاب والسنة وإجماع المسلمين.
(٧٥)
مفاتيح البحث: خيبر (2)، النهي (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... » »»