الحصون المنيعة - السيد محسن الأمين - الصفحة ٧٤
آخرا حتى تقوم به الحجة على ابن عباس وقال السهيلي النهي عن نكاح المتعة يوم خيبر شئ لا يعرفه أحد من أهل السير ولا رواة الأثر فالذي يظهر أنه وقع تقديم وتأخير في لفظ الزهري انتهى القسطلاني ولفظ الزهري في المغازي من صحيح البخاري نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل الحمر الأنسية وفي النكاح منه نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر وأراد بالتقديم والتأخير أن يكون يوم خيبر في الأصل ظرفا للنهي عن لحم الحمر لا عن المتعة فقدم وأخر كما ذكره القسطلاني في المغازي من شرح صحيح البخاري أيضا، وقال القسطلاني أيضا في المغازي وقال ابن عبد البر إن ذكر النهي يوم خيبر غلط انتهى، وقال القسطلاني أيضا في النكاح وأيده ابن القيم في الهدى بأن الصحابة لم يكونوا يستمتعون باليهوديات، وحكى النووي أيضا في شرح صحيح مسلم عن القاضي عياض في حديث خيبر المتقدم بلفظ الزهري أنه قال قال بعضهم هذا الكلام فيه انفصال ومعناه تحريم المتعة بغير تعيين وقت وتحريم اللحوم يوم خيبر ليجمع بين الروايات قال هذا القائل وهذا هو الأشبه لأن تحريم المتعة كان بمكة وأما اللحوم فبخيبر بلا شك قال القاضي وهذا حسن لو ساعده سائر الروايات انتهى، يعني مثل رواية نهي يوم خيبر عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية فإن مثل هذه الرواية صريح في خلاف هذا التأويل نعم يمكن حملها على التقديم والتأخير كما
(٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... » »»