الحصون المنيعة - السيد محسن الأمين - الصفحة ٥٤
الجواب عما أجاب به أهل السنة (والجواب) أنها زوجة ترث وتورث مطلقا أو مع الشرط على قول أو مع عدم شرط عدم الإرث على قول آخر وعلى القول بعدم إرثها والإرث منها لدليل لا ينافي ذلك كونها زوجة فإن القاتلة لا ترث إجماعا والكافرة لا ترث من المسلم عندنا ولا ترث ولا تورث عندكم فلم تكن هذه الآية دالة على تحريم المتعة ولا منافية لتلك حتى تكون ناسخة لها.
(قال) في الكاشف في تفسير الآية (فإن قلت) هل فيه دليل على تحريم المتعة " قلت " لا لأن المنكوحة نكاح المتعة من جملة الأزواج إذا صح النكاح انتهى فدعوى ابن حزم الإجماع على عدم زوجيتها مجازفة سيما مع أنه أفتى بإباحتها جماعة من الصحابة كما ستعرف (هذا) مع أن آية " فما استمتعتم " في سورة النساء وهي مدنية كما صرح به ابن حزم وغيره وآية " إلا على أزواجهم " في سورتي المعارج والمؤمنون وكلتاهما مكية كما صرح به ابن حزم وغيره أيضا والناسخ لا يجوز أن يتقدم على المنسوخ (هذا) مع سهولة الشريعة وسماحتها ورفع الحرج في الدين القاضيين بعدم نسخ مثل هذا الحكم الذي شرع تسهيلا على العباد وصيانة له عن الزنا فإنه ليس كل
(٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... » »»