الحصون المنيعة - السيد محسن الأمين - الصفحة ٥٣
" وفي شرح النووي " لصحيح مسلم عن القاضي عياض عن المزري أنه ثبت أن نكاح المتعة كان جائزا في أول الإسلام الخ انتهى وإذا ثبت مشروعيتها في دين الإسلام بالأدلة الثلاثة وجب الأخذ بذلك حتى يثبت الناسخ ولم يثبت بل ثبت العدم كما ستعرف.
(وأجاب) أهل السنة عن الآية بأنها منسوخة بقوله تعالى " والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم " " وربما " قال بعضهم أنها منسوخة بآية ميراث الزوجة " ومنهم " من احتج بالآية الأولى على تحريم المتعة من غير أن يتعرض لكونها ناسخة للآية الأخرى قالوا والمتمتع بها ليست ملك يمين وهو واضح ولا زوجة لأنها غير وارثة ولا موروثة..
(قال ابن حزم) في الناسخ والمنسوخ قوله تعالى " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة " نسخت بقوله صلى الله عليه وآله وسلم وذكر حديثا في تحريم المتعة ثم قال ووقع ناسخها من القرآن موضع ذكر ميراث الزوجة وقال محمد ابن إدريس الشافعي رحمة الله عليه موضع تحريمها في سورة المؤمنين وناسخها قوله تعالى " والذين هم لفروجهم " الآية وأجمعوا على أنها ليست بزوجة ولا ملك يمين فنسخها الله بهذه الآية انتهى كلام ابن حزم.
(٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... » »»