الحصون المنيعة - السيد محسن الأمين - الصفحة ٥٦
بلادهم حارة وصبرهم عنهن قليل انتهى.
(وفيه) أن الأحوال التي يكون عليها المكلف حين توجه الحكم عليه لا تكون قيدا في الحكم ما لم يصرح بذلك فيحمل على الاطلاق إلا مع التقييد فإذا نزل وجوب الصلاة مثلا والمسلمون في السفر كان الحكم مطلقا عاما للسفر والحضر بخلاف ما لو كان الحكم مقيدا بالسفر كالقصر فالمتعة لا يلزم أن يكون في الأخبار تصريح بجوازها في الحضر بل يكفي عدم التصريح باختصاصها بالسفر وكذلك الكلام في كون بلادهم حارة (مع) أن احتمال اختصاصها بالسفر منفي بالإجماع المركب لأنها إما جائزة سفرا وحضرا أو محرمة فيهما ولا قائل بالتفصيل.
واحتجوا على النسخ بعدة روايات: رواية في تحريمها يوم خيبر أو حنين وعام أوطاس:
(منها) ما رووه عن علي بن أبي طالب عليه السلام من تحريمها يوم خيبر " ففي صحيح البخاري " بسنده أن عليا رضي الله عنه قال لابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. قال القسطلاني في الشرح بعد قوله لابن عباس لما سمعه يفتي في متعة النساء أنه لا بأس بها انتهى.
(٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... » »»