الحصون المنيعة - السيد محسن الأمين - الصفحة ٥٠
(وفي الروضة) روى شعبة عن الحكم بن عيينة وهو من أكابر أهل السنة قال سئلته عن هذه الآية " فما استمتعتم به منهن " أمنسوخة هي قال لا ثم قال الحكم قال علي بن أبي طالب لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شفي وشفي بالفاء مع القصر أي قليل واحتمال أن يراد بالآية النكاح الدائم مدفوع بأنه خلاف ظاهر لفظ الاستمتاع لشيوعه في الشرع في المتعة ولفظ الأجور لأن المستمتع بها أشبه بالمستأجرة والمتعارف في الدائم الصداق كقوله تعالى " وآتوا النساء صدقاتهن " مع ما تقدم في الكشاف عن ابن عباس وما تقدم عن أبي وابن مسعود ومع اعتراف غير واحد من علماء السنة بورودها في المتعة كما سيأتي إن شاء الله تعالى في كلام تبن حزم وما حكاه عن الشافعي (وبالسنة المواترة) عنه صلى الله عليه وآله من طرق أهل السنة خاصة فضلا عما رواه الشيعة أنه صلى الله عليه وآله رخص الصحابة في المتعة واستمتعوا في زمانه.
(روى البخاري) في صحيحة بسنده عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا كنا في جيش فأتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا.
(وروى مسلم) في صحيحه بسنده خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن رسول الله صلى الله
(٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... » »»