للأموات بل لتصرف على الخدمة أو الزوار أو الفقراء أو نحو ذلك ويكون ثوابها للميت أو للناذر وفي ذلك تعظيم للشعائر كما مر فلا مانع منه.
(أما) ما سموه بالقرابين تشبيها بما يذبح للأصنام فليس كذلك بل يراد إطعامه للفقراء تقربا إليه تعالى ونسبته إلى صاحب القبر لقصد صرفه على زواره أو كون ثوابه له أو نحو ذلك كما في سائر النذور فإن هذا نوع منها ولا مانع منه وجعله من الشرك جهل وغباوة (وبالجملة) فالله تعالى فضل الناس بعضهم على بعض بل فضل بعض الجمادات على بعض وأوجب الصلاة إلى الكعبة تعظيما لها ولم يكن ذلك شركا وورد في الشرع تقبيل الحجر الأسود والطواف بالبيت والحج إليه والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفات والصلوات في المساجد ونحو ذلك مما لا يحصى وأمر الله تعالى بالدعاء والتوسل إليه تعالى بالموجودات الشريفة والأقسام بها عليه كما تدل عليه الأدعية المأثورة عن النبي وأهل بيته عليه وعليهم الصلاة والسلام مع أنه قادر أن يعطي العبد جميع الخيرات بلا مسألة ولنعم ما قال القائل:
ألم تر أن الله قال لمريم * وهزي إليك الجذع يساقط الرطب ولو شاء أن تجنيه من غير هزه * جنته ولكن كل شئ له سبب