أحد يتمكن من النكاح الدائم والأسفار البعيدة والحروب والغزوات من ضروريات الوجود والمعاش وليس كل واحد يتمكن من حمل زوجته معه في الأسفار وشهوة النكاح من أقوى الشهوات والصبر عنها من أعسر الأشياء لغالب الناس فالحكمة الإلهية قاضية بلزوم بقاء مثل هذا الحكم كما تقضي بلزوم بقاء الحكم بكون الماء طهورا ولولا المنع منها ما كانت ديار المومسات مشهورة في مدن الإسلام العظام أكثر مما كانت أيام الجاهلية كما يشير إلى ذلك ما يأتي في الوجه الرابع من الجواب عن أحاديث تحريمها من قول ابن عباس ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها أمة محمد صلى الله عليه وآله لولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شفى أي قليل من الناس. وقول علي عليه السلام لولا أن نهى عمر عن المتعة ما زنى إلا شفى (هذا) مع أن زفر من فقهاء الحنفية قال إن الشرط يسقط ويصح النكاح على التأبيد إذا كان بلفظ التزويج. جواب القاضي عياض عن أحاديث إباحة المتعة:
(وأجاب) القاضي عياض عن أحاديث إباحة المتعة فيما حكاه عنه النووي في شرح صحيح مسلم بقوله ليس في هذه الأحاديث كلها أنها كانت في الحضر وأما كانت في أسفارهم في الغزو عند ضرورتهم وعدم النساء مع أن