الحصون المنيعة - السيد محسن الأمين - الصفحة ٦٥
نكاح المتعة رواية عن تحريمها عن عمر وعن ابن عباس:
(ومنها) ما رووه عن عمر في تحريمها مع إسناده إلى النبي صلى الله عليه وآله وبدونه).
" ففي سنن ابن ماجة " بسنده عن ابن عمر قال لما ولي عمر بن الخطاب خطب الناس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها والله لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله أحلها بعد إذ حرمها.
(قال محمد بن عبد الهادي) الحنفي المعروف بالسندي في الحاشية قوله ثلاثا أي ثلاث مرات وثلاث ليال.
" وفي موطأ ملك " بسنده أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت إن ربيعة استمتع بامرأة فحملت منه فخرج عمر بن الخطاب فزعا يجر ردائه فقال هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيها لرجمت.
(وقد اشتهر) عن عمر أنه خطب الناس فقال متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أنا أحرمهما أو أنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة النساء ومتعة الحج وممن رواه الإمام الرازي في تفسيره واحتج به على تحريم المتعة كما ستعرف.
(٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... » »»