الحصون المنيعة - السيد محسن الأمين - الصفحة ٥٧
" وفي صحيح مسلم " بسنده عن علي أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال مهلا يا ابن عباس فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية.
" وفي سنن النسائي " الصغرى بسنده أن عليا بلغه أن رجلا لا يرى بالمتعة بأسا فقال إنك تائه أنه نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنها وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر.
قال محمد بن عبد الهادي الحنفي المعروف بالسندي في الحاشية قوله أن رجلا هو ابن عباس (ثم) قال وكأنه إما التفت إليه ابن عباس يعني إلى النهي يوم خيبر لما ثبت عنده من نسخ هذا النهي بالرخصة في المتعة بعد ذلك كأيام الفتح الخ. وذكر السندي المذكور نحوا من هذا في حاشية سنن ابن ماجة.
(ومنها) ما رووه من تحريمها يوم خيبر أو حنين:
(ففي سنن النسائي) الصغرى أيضا أخبرنا عمر بن علي ومحمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالوا أنبأنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني مالك ابن أنس أن ابن شهاب أخبره أن عبد الله والحسن ابنا محمد بن علي أخبراه أن أباهما محمد بن علي أخبرهما أن
(٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... » »»