الحصون المنيعة - السيد محسن الأمين - الصفحة ٥٢
(وروى مسلم) في صحيحة بسنده عمن سمع عبد الله يعني ابن مسعود كما سمعت يقول كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس لنا نساء فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله " يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يجب المعتدين ".
(ورواه) مسلم أيضا بسنده مثله إلا أنه قال ثم قرأ علينا ولم يقل قرأ عبد الله.
(ورواه) أيضا بسنده مثله إلا أنه قال كنا ونحن شباب فقلنا يا رسول الله ألا نستخصي ولم يقل نغزو.
(قال النووي) في شرح صحيح مسلم فيه أي في استشهاد ابن مسعود بالآية إشارة إلى أنه كان يعتقد إباحة المتعة كقول ابن عباس وأنه لم يبلغه نسخها انتهى إلى غير ذلك من الروايات التي يطول الكلام باستقصائها وسيأتي جملة منها.
(وفي شرح النووي) لصحيح مسلم عن القاضي عياض أنه روى حديث إباحة المتعة جماعة من الصحابة فذكره مسلم من رواية ابن مسعود وابن عباس وجابر وسلمة بن الأكوع وسبره بن معبد الجهني الخ (وبإجماع المسلمين) فأنهم أجمعوا على مشروعيتها وإن اختلفوا في نسخها.
(٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... » »»