مكيال المكارم - ميرزا محمد تقي الأصفهاني - ج ٢ - الصفحة ٢١٤
السلطنة الكلية، إذ قد عرفت أن حاق معناها التعهد والالتزام برياسته، ولزوم مبايعته، ومحكومية المبايع ومرؤوسيته، والانقياد لأوامر الرئيس، وبذل المال والنفس في نصرته، ولا شبهة عندنا في أن الرياسة العامة والولاية المطلقة والسلطنة الكلية، مخصوصة من الله عز وجل بمحمد رسوله (صلى الله عليه وآله) والأئمة الاثني عشر خلفائه صلوات الله عليهم أجمعين. قال الله عز وجل * (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) * وقال تعالى * (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون) * وقال عز وجل * (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) * والروايات الدالة على هذا المدعى أكثر من أن تحصى بعضها مذكور في أصول الكافي (1) وبصائر الدرجات.
- وفي دعاء سيد الساجدين (عليه السلام) ليوم الجمعة والعيدين: اللهم إن هذا المقام لخلفائك، ومواضع أمنائك، في الدرجة الرفيعة، التي اختصصتهم بها قد ابتزوها. الخ.
وعلى ما بينا ظهر أنه لا يجوز مبايعة غير النبي والإمام، إذ لو بايع غيره جعل له شريكا في المنصب، الذي اختصه الله تعالى به ونازع الله في خيرته وسلطانه قال الله عز وجل * (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا) *.
- وقد ورد في تفسير قوله تعالى * (ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين) * روايات بأن المراد لئن أشركت في الولاية غير علي معه والروايات مذكورة في البرهان (2) وغيره.
فصل وقد تبين مما ذكرنا عدم جواز مبايعة أحد من الناس، من العلماء وغيرهم لا بالاستقلال، ولا بعنوان نيابتهم عن الإمام (عليه السلام) في زمان غيبته لما قدمناه آنفا من أن ذلك من خصائصه ولوازم رياسته العامة وولايته المطلقة وسلطنته الكلية، فإن بيعته، بيعة الله:
- كما ورد في خطبة الغدير وغيرها، فمن بايعه فقد بايع الله تعالى، ومن تولى عنه

١ - أصول الكافي: ١ / ١٨٧ باب فرض طاعة الأئمة ح ٧.
٢ - البرهان: ٤ / 83 سورة الزمر: 65.
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»