مكيال المكارم - ميرزا محمد تقي الأصفهاني - ج ٢ - الصفحة ٢١٦
ولا في مصافقة محارمهن من المؤمنين بعنوان أن مصافقتهم مصافقة رسول الله (صلى الله عليه وآله) نيابة عنه.
ومنها: ما تقدم من المجلسي (رضي الله عنه) في البحار (1) بعد ذكر دعاء تجديد العهد والبيعة في زمان الغيبة، أنه قال: وجدت في بعض الكتب القديمة بعد ذلك ويصفق بيده اليمنى على اليسرى (انتهى).
فانظر كيف جوزوا أن يصفق بيده على يده ولم يجوزوا مصافقة الغير.
- ومنها: ما في الاحتجاج (2) عن مولانا الباقر (عليه السلام) بعد ذكر وقعة الغدير وخطبة البشير النذير وأخذ البيعة للأمير (عليه السلام) قال: وواصلوا البيعة والمصافقة ثلاثا ورسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول كلما بايع قوم: الحمد لله الذي فضلنا على جميع العالمين. قال (عليه السلام) وصارت المصافقة سنة ورسما، يستعملها من ليس له حق فيها، انتهى.
أقول: فمن جميع ما ذكرنا وغيره يحصل الجزم بأن المبايعة من خصائص النبي والإمام، ولا يجوز لأحد التصدي لذلك، إلا من جعله النبي أو الإمام نائبا له في ذلك، فيكون وكيلا في هذا الأمر، مثل الوكالة في سائر الأمور.
فإن قلت: بناء على القول بثبوت الولاية العامة للفقيه يمكن أن يقال بأن الفقهاء خلفاء الإمام (عليه السلام) ونوابه، فيجوز لهم أخذ البيعة من الناس، نيابة عن الإمام ويجوز للناس مبايعتهم.
قلت أما أولا فالولاية العامة غير ثابتة للفقيه.
وأما ثانيا: فعلى فرض ثبوت الولاية العامة إنما هي فيما لم يكن مختصا بالنبي والإمام وقد ظهر من الروايات دليلا وتأييدا كما ذكرنا اختصاص المبايعة بهما فليس للنائب العام نيابة في هذا المقام وهذا نظير الجهاد، حيث إنه لا يجوز إلا في زمان حضور الإمام وبإذنه ونظير وجوب إقامة صلاة العيدين على الإمام، ونظير كون سلوكهم في أكلهم وشربهم، ومعاشهم، ولباسهم، عند بسط أيديهم، وظهور رياستهم بسيرة أمير المؤمنين (عليه السلام) كما في عدة روايات، يوجب ذكرها التطويل ونظير جواز الإيثار مع كون الأهل والأولاد في حال الاحتياج والاضطرار، ونظير عدم كراهة الأكل باليسار ونحوها مما يختص بالنبي والإمام (عليهما السلام).

١ - البحار: ١٠٢ / ١١١ باب ٧.
٢ - الاحتجاج: ١ / 84 خطبة الغدير.
(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»