مضافا إلى الدعاء المروي عن سيد الساجدين (عليه السلام)، المشتمل على ذلك الذي ذكرناه في كتاب أبواب الجنات في آداب الجمعات، ومضافا إلى أن يوم الجمعة يوم أخذ الله العهد والميثاق بولايتهم (عليهم السلام) من العالمين كما ذكرنا الرواية في ذلك الكتاب المذكور ومضافا إلى مزيد اختصاص ذلك اليوم به صلوات الله وسلامه عليه من وجوه قدمنا ذكرها في الباب السادس من هذا الكتاب.
وينبغي مزيد الاهتمام بذلك في الجمعة أيضا بسبب ما ورد من الروايات من تضاعف الحسنات في ذلك اليوم ولا ريب في أن هذه المبايعة من أفضل الحسنات وأهمها وأكمل العبادات وأتمها كما لا يخفى على السالك في مسالك الإيمان وأهل الرشد والايقان.
فصل وأما حكم البيعة بالمعنى الثاني أعني: المصافقة باليد فالكلام فيه تارة في حكم زمان حضور المعصوم، وأخرى في زمان غيبته.
أما في زمان حضوره، فلا ريب في وجوب البيعة بالمعنى المذكور، عند استدعاء الإمام وطلبه ذلك على من طلبه منه، ودعاه إليه. لأن أمره (عليه السلام) يقتضي الوجوب. فإن أمر أحدا بمبايعته بنفسه أو مبايعة غيره النائب عنه بخصوصه وجب إجابته في ذلك، ولهذا لما دعى النبي (صلى الله عليه وآله) المسلمين إلى بيعته بالمعنى المذكور في يوم الغدير، وغيره، كانوا يتسابقون ويتبادرون إلى إجابته، صلوات الله عليه وهذا مما لا شبهة فيه.
وأما لو دعا في زمن حضور المعصوم غير المعصوم إلى بيعته فهل يجوز إجابته إلى ذلك أم لا؟ فنقول: إن كان ذلك الداعي منصوبا بخصوصه من قبل الإمام، وأمر الإمام بمبايعته، فيجب إجابته، ومبايعته لأن مبايعته، مبايعة الإمام وأمره (عليه السلام) يقتضي الوجوب. وإن لم يكن منصوبا بخصوصه، ولم يأمر الإمام بمبايعته، فمبايعته غير جائزة، سواء دعا الناس إلى بيعة نفسه لنفسه أم دعاهم إلى بيعته نفسه بعنوان النيابة عن الإمام وأن مبايعته مبايعة الإمام.
والدليل على عدم الجواز " مضافا إلى أن أمور الشرع توقيفية، يجب تلقيها من الشارع، وأنه لم يعهد في زمانهم مبايعة المؤمنين غير الأئمة، نيابة عنهم. والنهي عن اتباع غيرهم ممن كان يدعو الناس إلى البيعة " إن تلك البيعة قد كانت من لوازم الرياسة العامة، وآثار