مكيال المكارم - ميرزا محمد تقي الأصفهاني - ج ٢ - الصفحة ٢٢٤
وعاشرا: مع غمض العين عن جميع ما ذكرنا نقول: إن ما تدعونه من وجوب كون البيعة بيد الشيخ، وتخصون شخصا معينا لأخذ البيعة، هذا التعين هل هو من باب النيابة الخاصة أو العامة؟ فإن قلتم: إنه بسبب النيابة الخاصة قلنا لا خلاف بين الإمامية في انقطاع النيابة الخاصة في زمن الغيبة الكبرى، مع أنه دعوى بلا دليل كسائر مقالته. وإن قلتم بالنيابة العامة، فالتخصيص بشخص خاص لماذا؟ وإن قلت: إن تعين الشخص الخاص بتعيين الشيخ وإجازته له، قلنا: يرد كلامنا على الشيخ.
فنقول أولا: تعين الشيخ لماذا وثانيا تعيينه الشخص الخاص لماذا لأنه لا حجية في قول غير المعصوم إلا أن ينتهي إلى المعصوم ومقايسة الإجازة المتداولة بينهم بالإجازة المتداولة بين الفقهاء وحملة الأخبار فاسدة، لأن الإجازة المتداولة بين الفقهاء إنما هي لاتصال سند الحديث إلى المعصوم، واحتفاظه من الإرسال، وهذه لا تثبت منصبا خاصا لأحد ولهذا الاختصاص لتلك الإجازة بخصوص المجتهدين.
وأما تصديق الاجتهاد فهو أمر لا ملازمة بينه وبين إجازة الرواية، وفائدته جواز رجوع غير المجتهد إليه في مسائله، وهذا بخلاف الإجازة المتداولة بين الصوفية كما عرفت في كلامه.
ثم إنه يرد على قوله: وكذا الصوفية المحقة لا يدخلون في الأمر والنهي وبيان الأحكام والاستغفار للخلق، وأخذ البيعة منهم إلا إذا أجيزوا الخ إن ذلك خلاف مقتضى الآيات والروايات المروية عن الأئمة السادات (عليهم السلام) لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبيان الأحكام وظيفة كل مسلم عارف بالحكم والأمر والنهي مع الأمن من المفسدة ولا اختصاص لها بشخص دون آخر وكذا الاستغفار فإنه من أقسام الدعاء.
وقد ورد الترغيب والأمر بالدعاء لعموم المؤمنين والمؤمنات والدعاء للإخوان بظهر الغيب، والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات. والدعاء والاستغفار لأهل الإيمان من وظائف جميع المؤمنين والمؤمنات وما ذكرنا واضح للمتتبع في الآيات والروايات ولو ذكرناها لطال الكتاب.
وأما أخذ البيعة فهو من خصائص النبي، والإمام أو المنصوب من قبلهما بنصب خاص ولا يجوز لغيرهما وفيما ذكرناه كفاية وغنى لأهل الإخلاص.
في صلته (عليه السلام) بالمال
(٢٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ... » »»