منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٩٠
قد قامت الصلاة وأن يعيد الصلاة جماعة إماما أو مأموما إذا صلى منفردا إن دخل جماعة أقاموها جماعة صبحا كان أو عصرا ظهرا كان أو مغربا وينوي في الإعادة الاستحباب ولا يعيدها أخرى لا جماعة ولا فرادى ولا يجوز الإعادة إن صلى جماعة أو صلى الجميع انفرادا وإن دخل في النافلة ثم أقيم الجماعة قطعها وحضر الجماعة ولو كانت فريضة عدل إلى النافلة إن لم يتجاوز عن محل التسليم وسلم ويستحب أن يسمع الإمام أذكاره المأموم خصوصا الشهادتين في التشهد وأن يخافت التكبيرات الافتتاحية عدا تكبيرة الإحرام وأن يجهر بها وأن لا يسمع المأموم شيئا من أذكاره ولا قرائته الإمام وأن يقرأ الفاتحة والسورة في الجهرية إذا لم يسمع صوت الإمام ولا همهمته كما مر وأن يسبح في الإخفاتية في حال قراءة الإمام بل لو زاد التحميد والصلاة على محمد وآله لكان خيرا وأن يسبح إذا فرغ من القراءة ولم يفرغ الإمام وأن يقول الحمد لله رب العالمين إذا فرغ الإمام من الفاتحة وأن يشارك الإمام المأمومين في الدعاء إذا لم يكن مأثورا ولو كان مأثورا أو لم يشمل المأمومين سأل الله سبحانه مشاركتهم وأن يخفف الصلاة بما يناسب حال أضعفهم إلا أن يعلم أن جميعهم يرغبون الإطالة فيطول وأن ينتظر بمقدار مثلي الركوع إن أحس أن أحدا أراد الإلحاق ويستحب مؤكدا أن لا يقوم من موضعه حتى يفرغ من لحق بصلاته في الأثناء وأن لا يتنفل فيما أتى بالفريضة بل ينحرف عنه قليلا ويتنفل ويستحب أن لا يؤم المسافر الغير المسافر خصوصا في الرباعيات وكذا العكس ولا الفالج للصحيح ولا المتيمم للمتوضي ولا الأعمى في الصحراء إلا أن يتوجه إلى القبلة ولا العبد لغير أهله ولا المقيد للمطلق إذا كان قادرا على القيام وأن لا يدخل في النافلة بعد الشروع في الإقامة والترك آكد حين يقال قد قامت الصلاة ولو لم يدرك المأموم الركوع استحب أن يكبر وتابع الإمام في السجدتين وأن لا يحسبهما من صلاته وابتدأ بصلاته بعد القيام ولو أدركه في حال التشهد كبر وجلس إلى أن يسلم الإمام وتشهد ثم قام وأتم صلاته ولو قنت الإمام والمأموم مسبوق تابعه وكذا في التشهد لو جلس الإمام ولا يكون للمأموم تشهد ولكن يستحب له التجافي في حال الجلوس ومتابعة الإمام في التشهد وأما في تشهده فيجلس ويتشهد ويلحق بالإمام وإن مات الإمام أو أغمي عليه استناب المأمومون أحدا مطلقا ولو لم يكن منهم أتم الصلاة عليهم ولو حدث للإمام حدث أو رعاف أو ضرورة يستحب له أن ينيب عنه ولو لم يعين استحب مؤكدا أن يعينه المأمومون ولكن يستحب أن لا يكون ممن لم يكن حاضرا في الركعة الأولى ولا فرق في النائب بين من كان منهم أو لا وإن أنابوا أحدا فلما أتم صلاة المأمومين جلس حتى تشهدوا فأشار بيده إلى اليمين والشمال لأن يسلموا ثم يقوم ويتم صلاته ولو لم يعلم أن الإمام السابق أتى بكم ركعة يذكره المأمومون ويستحب أن لا يقدم أحد على صاحب المنزل وإن كان بالتسلط على المنفعة ولا على راتب المسجد ولا على الهاشمي ولا على الأقرأ ولا على الأفقه ولا على الأقرب هجرة ولا على الأسن ولا على الأصبح وجها ولا على الأشرف نسبا ولا الأفضل في نفسه ولا على الأورع والأتقى وكل مرتبة من المراتب لها تقدم على ما بعدها ويقدم على الجميع من كان أميرا عن قبل الإتمام لكن إن أذن هو وصاحب المنزل وراتب المسجد يرتفع المرجوحية والإمام (ع) مقدم على الكل والخلاف في تفسير أكثر ما مر ثابت إلا أن قلة الفائدة منعتنا عن التعرض له المنهج الخامس في القصر والإتمام وصلاة الخوف هداية يجب في السفر القصر بترك الركعتين الأخيرتين في
(٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... » »»