منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٩٢
لم يقصر ومثله ما لو أراد بعد ما ذهب من غير قصد مسافة أو أكثر أو أقل فيقصر في الأولين دون الأخير إلا أن يريد الرجوع بقدر المسافة أو أقل ولكن يكون الذهاب والإياب معا بقدر المسافة أو لا ففي الأول يقصر في الرجوع وفي الأخير يتم وفي غيرهما يحتاط بالجمع بينهما ولا فرق في القصد بين ما كان أصليا أو تبعيا وإن لم يرض به كالعبد والأمة والزوجة ونحوهم بل وإن كان مكرها بخلاف ما لو لم يقصد فيتمها كما لو لم يطلع على قصد المتبوع أو لم يرد نظرا إلى اعتقاده عدم المسافرة كما لو اعتقد المملوك البيع والمرأة الطلاق أو غير ذلك ولو أراد قطع طريق بتشعب في الأثناء إلى طرق منها ما لم يبلغ إلى المسافة ولم يعينها لم يقصر حينئذ لو أراد الصلاة وكذا لو اطلع على مثله في أثناء الطريق ولم يعينه وكذا لو علم بالممات قبل المسافة من أرادها ولا يعتبر في قصدها الشخصي بل يكفي النوعي فلو قصد أحد البلدين وطريقهما مشترك وذهب حتى بلغ إلى حد الترخص قصر ولو لم يعينه ثالثها استمرار حكم القصد بأن لا ينقضه بما ينافيه فلو أراد العود قبل البلوغ بما يكفي في حصول المسافة أو تردد في الذهاب نقضه فأتمها ولو جزأ ونام أو عقل أو نسي عنه لم ينقض فقصر ولو خرج بقصد المسافة ثم حصل له انتظار الرفقة وتوقف سفره على سفرهم فإن لم يخرج إلى أربعة أتم وإن خرج إليها أو إلى ما زاد قصر إلا أن يعزم على إقامة عشرة أو أكثر أو يتردد إلى ثلاثين يوما لو شكا أو وهما في محل الإقامة فيتم ولو صلاة واحدة ولا فرق كون أوله أول الشهر أو غيره بل في الثاني نفي الخلاف ولهما الأصل والصحيح ولزوم حمل المطلق أو المجمل على المقيد والمبين مع ندرة غيره ولو شك في البلوغ بنى على العدم ولا يكفي التردد في أثناء الطريق ولا يدخل الليلة الأولى ولا الأخيرة هنا في كل ما تعلق الحكم باليوم أو الأيام ويضره الخروج المخرج عن مصداقه العرفي وما لم يعد مكانا للإقامة فلا يترتب عليه شئ مما مر ولو قصد ثمانية فراسخ ثم بدل أربعة منها بعد انقضاء أربعة بأربعة أخرى قصر والأحوط فيهما الجمع ولو انقضى الوقت في الأول وترك الصلاة فيه وبان سبب الإتمام قضاه قصرا رابعها أن لا يجمع مع قصد المسافة العزم في أثنائها على إقامة عشرة أيام ولا يعرض له ذلك في الأثناء فلو عزم على أحدهما أتم وفي حكمه أن ينتهي إلى وطنه والمدار على الصدق العرفي بأن يعد وطنه ولو لم يكن له فيه ملك ولا منزل ولا دار وكان له وطن آخر ويكفي أن يكون وطن أبيه ولم يقصد مفارقته ويكون فيه وإن لم يخطر بباله أبدا أن يبقى فيه أو يخرج منه وأما مجرد التوقف في بلد بدون قصد الاستمرار أو لأجل تحصيل العلم ونحوه وإن طال في سنوات عديدة لم يورث الإتمام إذا ورد فيه بدون قصد الإقامة ونحوه مما يورث الإتمام وإن كان عياله معه في تلك المدة ويعتبر في التوطن الفعلية فلو ورد في محل توطن فيه سابقا ثم عدل عنه إلى آخر لم يتم فيه بمجرد وروده فيه بل تعين القصر فيه وإن كان له فيه ملك أو منزل وسكن فيه ستة أشهر متوالية والأحوط أن يتم فيه أيضا والوطن تارة بالأصالة كما مر وأخرى بالتبع كما في الزوجة والمملوك وأمثالهما وذو الوطنيين إن كان بينهما مسافة أو أكثر قصر في الطريق خاصة وإلا يتم مطلقا ولو كان ذهابه وإيابه في يوم واحد ويزيد عليها خامسها أن لا يكون ممن كان بيته معه كالأعراب وكثير من القبايل أو كان السفر عمله وشغله سواء صدق عليه اسم خاص كالمكاري والجمال والحطاب والبريد والملاح و صاحب الصنعة والتجارة الذي يدور في البلاد والقرى ممن هو منصوص أو لا ولا فرق بين أن يكون ذا عمل أو أكثر ولو سافر
(٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... » »»