منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ١٠١
هذا لو لم يكن كثير الشك وإلا فلا عبرة بشكه أصلا وبنى على الإتيان بالمشكوك هداية يستحب أن يوضع الميت على لوح من خشب ونحوه وأن يرتفع محل التغسيل مع انخفاض موضع رجله عن موضع رأسه وأن يتوجه الميت إلى القبلة كحال الاحتضار والأحوط عدم تركه مع القدرة وأن يغسله تحت الظلال وأن يجعل للماء حفيرة مواجهة للقبلة ويكره إرساله إلى الكنيف ويجوز إلى البالوعة وأن يستر عورته مع وثوق المغسل من نفسه حفظ النظر أو كونه أعمى أو كون الميت طفلا يغسله غير المماثل أو زوجا أو زوجة وأن يلين أصابعه قبل التغسيل برفق بل مطلق مفاصله إن تمكن وأن يقول إذا قلب الميت للغسل اللهم إن هذا بدن عبدك المؤمن قد أخرجت روحه منه وفرقت بينهما فعفوك عفوك وأن يقول في حال التغسيل رب عفوك عفوك وأن يغسله في قميصه وأن يفتق جيبه أو يشقه لو احتاج إليه في نزعه وأن ينزعه من تحته والفتق أو الشق إنما يجوز إذا رضي به البالغ الرشيد من الوارث وأن يغسل رأسه وبدنه برغوة السدر قبل التغسيل وأن يغسل فرجه بماء السدر والحرض وأن يغسل يديه ثلاثا قبل كل غسل إلى نصف الذراع لكن في الأول بالسدر وفي الثاني بالكافور وفي الثالث بالماء القراح وكذا الحكم في غسل الرأس والفرج بل يستحب غسل أعضاء التغسيل ثلاثا ويستحب قبل التغسلين الأولين مسح اليد على بطنه برفق إلا أن تكون المرأة حاملا فيندب تركه ولو أحدث بالمسح أو مطلقا لم يوجب إعادة التغسيل وأن يقف المغسل في جانب يمينه وأن لا يجعله بين رجليه ويكره إقعاده في حال التغسيل وقص أظفاره وترجيل شعره وجزه ونتفه وحلق عانته ولو فعل شيئا من ذلك وسقط منه شعر أو غيره دفن معه ويستحب أن يغسل يديه إلى المرفق بعد الفراغ من التغسيل وأن ينشفه بخرقة وأن لا يغسله بالماء الحار إلا في حال الضرورة بأن يؤذي المغسل وأن لا يجمر الميت وأن لا يتبعه بالمجمرة والأحوط أن لا يؤضاه البحث الثالث في التكفين هداية يجب تكفين الميت رجلا كان أو امرأة ممسوحا كان أو خنثى بقميص ومئزر ولفافة ويشترط في الأول أن يكون من الكتفين إلى نصف الساق وفي الثاني أن يستر ما بين السرة والركبة وفي الثالث أن يحتوي على جميع البدن ويزيد في الطول بما يمكن شده وفي العرض من كل طرف منه بما يقع على الآخر والأفضل بل الأحوط في الأول أن يمتد إلى القدم وفي الثاني أن يستر من الصدر إلى القدم والأحوط بل الأظهر أن لا يجعل الزايد من نصف الساق إلى القدم في القميص والزايد على السرة ونصف الساق في المئزر من سهم الغائب مع عدم إذنه أو المحجور عليه من الصغار وغيرهم أو الحاضر منهم مع عدم رضاه كما أن الأحوط في الزايد من اللفافة على ما يخاط إلى أن يشد منه في الطول وإلى أن يقع كل على آخر في العرض ما مر ولو لم يقدر على الثلاثة اكتفى بما قدر عليه من الواحد أو الاثنين بل لو لم يقدر إلا على ستر العورتين وجب وحكم الأجزاء قد سبق في التغسيل لكن الأحوط أن يكفن هنا ما يكفن في ضمن الكل على أقل من ثلاثة عليها وأما ما يكفن هناك في ثلاثة فهنا كذلك بلا إشكال وعلى التقديرين يعتبر هنا مطلق الثلاثة لا على الوجه المعتبر هناك وكيفيته أن يقدم الإزار على القميص والقميص على اللفافة فيكون المئزر تحتهما والقميص فوقه واللفافة فوقهما والأحوط بل الأقوى أن يكون كل واحد ساترا لما تحته ولا يجوز التكفين بالجلد مطلقا ولو كان مذكى ومأكول اللحم بل الأحوط ترك ثوب نسج من الشعر والوبر وإذا كان من مأكول اللحم
(١٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... » »»