منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٧٩
ترك ذكر الركوع والسجود بل الأظهر عدم الفرق بينها وبين الفريضة في ذلك ويأتي بالتسبيحات بعد ذكر الركوع والسجود ويجوز أن يحسبها من الرواية ومن قضائها ولو جعلها قضاء الفرايض لكان له وجه ويجوز أن يسقط التسبيحات وقضاها بعدها إذا كان مستعجلا ولو اتفق له ضرورة بعد أن يأتي ركعتيها جاز أن يذهب وأتى بركعتيها الأخريين بعدها ويستحب أن يقول في آخر سجدة منها يا من لبس العز والوقار يا من تعطف بالمجد وتكرم به لا ينبغي التسبيح إلا له يا من أحصى كل شئ علمه يا ذا النعمة والطول يا ذا المن والفضل يا ذا القدرة والكرم أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم الأعلى وكلماتك التامات أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بي كذا وكذا يا أرحم الراحمين ويذكر حوائجه في محل كذا وكذا وبعض الأدعية التي يستحب أن يأتي بها بعدها يأخذها من كتب الأدعية هداية يستحب صلاة الاستخارة والتأكيد في الاستخارة كثيرة وهي مستحبة ولا فرق فيها بين المباح والمستحب إذا احتمل معارضا له ولها أنواع كثيرة من المصحف والتسبيح والبنادق والرقاع وللأخير أقسام كثيرة أشهرها أن يكتب ست رقاع في ثلاث منها بسم الله الرحمن الرحيم خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلانه افعل وفي ثلاث أخر كذلك إلا أنه يكتب بدل افعل لا تفعل وفي كل منها يكتب بدل فلان اسمه وبدل فلانة اسم أمه ويضع الجميع تحت مصلاه ثم يصلي ركعتين يقرأ فيهما بعد الفاتحة أية سورة أراد فإذا فرغ يسجد ويقول فيه أستخير الله برحمته خيرة في عافية مائة مرة ثم يجلس ويقول اللهم خر لي واختر لي في جميع أموري في يسر منك وعافية ثم يضرب بيده إلى الرقاع ويشوشها فيخرج واحدة واحدة إلى ثلاث فإن كان الجميع افعل فيتبعه وإن كان لا تفعل فيتركه وإن كان مختلفا فيخرجها إلى خمس إن لم يتم ثلاثا من أحدهما قبله ويعمل بالأكثر مع احتمال أن يخرج الخامسة مطلقا كما يحتمل في الثالث اختلاف مراتب بأنه إن أتم أحدهما في الأربع فهو أقرب إلى الكمال من أن يتمه في الخمس وإن خرجت رفعتان بأفعل وثالثة بلا تفعل ورابعة بأفعل فأحسن من عكسه ومن أن يخرج رقعة بلا تفعل ثم ثلاث بأفعل وهكذا في ساير الشقوق ولو استخار في أمر لم يعدها بدون تغيير ولا استخارة في الحرام والواجب ولا يجب متابعة الاستخارة مطلقا ولا يحرم مخالفته إلا أن يظن بالتجربة فيحرم مخالفته وقد ظهر لي من غرائبها ما لا يسع المقام ذكرها بحيث صار الضرر بمخالفته والنفع بموافقته من العلميات فضلا عما سمعت من بعض الأجلة ورأيت في بعض الرسائل وبالجملة ذلك من نعم الله العظيمة على العباد ولكنه مجهول قدره عند غير أهله وهم المعظم هداية يستحب أن يصلي ليلة الدفن ركعتين يقرأ في الأولى بعد الفاتحة آية الكرسي وفي الثانية بعدها سورة القدر عشرا وإذا فرغ يقول اللهم صل على محمد وآل محمد وابعث ثوابها إلى قبر فلان ويجعل بدل فلان اسم الميت ولكن ما تعارف من اعتبار عدد أربعين لم نقف له على وجه إلا أنه لما ورد أن أربعين مؤمنا إذا دعوا لم يرد فإذا دعوا له يرجى إجابتهم ولذا عينوا هذا العدد وإذا لم يدفن كما لو نقل إلى أحد المشاهد المشرفة ينبغي أن ينتظر الدفن ولا يصلي بقصد الخصوصية هداية يستحب في يوم أول الشهر ركعتان يقرأ بعد الفاتحة في الأولى سورة التوحيد ثلاثين مرة وفي الثانية سورة القدر وكذلك ويتصدق بكل ما سهل عليه والظاهر أنه يصح الإتيان بها في تمام اليوم ويستحب أن يقول بعد الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم
(٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... » »»