منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٨٦
قبل الشروع فيها عدم الحاجة إليها لم يجز فعلها كما لم يضره لو تذكر بعد الفراغ عنها ولو تذكر النقصان قبل الشروع أتم الفريضة إن لم يأت بما يبطلها مطلقا ولو أتى بما ينافيها عمدا وإلا بطلت ولو تذكره بعد الفراغ صحت مطلقا ولو اختلف الاحتياط عدد أو قياما ولو تذكره بعده ولم يكن الاحتياط موافقا له كما لو كان ركعتين عن قيام وركعتين عن جلوس والنقصان ركعة احتاط بالإعادة وإن كان للاكتفاء به وجه والأحوط الإعادة في الجميع مع العلم النقصان إذا تذكره بعد الفراغ أو في الأثناء ولو أتى به ثم شك في الموافقة والمخالفة صحت فريضته ولو شك في حال التسليم أو بعده في أنه هل كان من الفريضة أو من صلاة الاحتياط بنى على الأول وكذا لو شك فيه في حال القيام ونحوه المنهج الثالث في أحكام القضاء هداية - يجب قضاء الفرايض على من ارتد ومضى عليه فريضة أو أكثر أو تركها مع اجتماع شرايطها أو أخل بها بالنوم أو نسيتها أو لم بجد أحد الطهورين أو كان سكران مطلقا ولو لم يكن بفعله إلا صلاة الجمعة والعيدين كما مر وأما ما وقع منها في أيام مخالفة الحق من أهل القبلة ولو كان محكوما بكفره كالغالي أو لا كالمخالف وما فات في أيام الصغر أو الجنون أو الاغماء أو الكفر الأصلي أو الحيض أو النفاس إن استوعب تمام الوقت فلا يجب قضاؤها وإن لم يستوعب بل أدرك مقدار الواجب منها من الوقت ابتداء أو انتهاء وجب ولو أدرك مقدار ركعة من آخر الوقت من دون الأعذار المتقدمة وجبت وتكون أداء ولو تركها وجب قضاؤها ويجب قضاء صلاة الكسوف والخسوف مع استيعاب القرص مطلقا كما مر ولو تركهما سهوا ولم يعلم به ولو لم يعلم بالآية مع عدم الاستيعاب إلى أن يخرج الوقت لم يجب قضاؤها ولو علم بها في وقتها وجب القضاء مطلقا ولو تركها سهوا وأما في ساير الآيات فالأحوط بل الأظهر الوجوب لو علم بها في وقتها بل الأحوط عدم تركها مطلقا ولا سيما في الزلزلة ولكن في كونها قضاء إشكال بل أدائيتها لا تخلو عن قوة ولو كانت المرأة في وقت الكسوف أو الخسوف حايضا أو نفسا ثم تطهر لو يجب قضاؤها ولو مع الاستيناف ومثلهما المجنون إذا أفاق بعده ولو زال المانع في أثنائهما وتمكن من الواجب منها ومن الطهارة ولو تيمما وجب الإتيان بها ويستحب مؤكدا قضاء النوافل المرتبة ويجزي حصول الظن على عدم بقائه لو لم يعلم مقدارها ولو شق عليه القضاء ولم يتيسره أجزءه لكل ركعتين أن يتصدق بمد ولو شق عليه تصدق به عن أربع ركعات ولو عجز عنه تصدق به لجميع نوافل الليل ولجميع نوافل النهار كذلك ولكن الصلاة أفضل ويستحب القضاء للمريض لكن لا يؤكد والأظهر استحباب تعجيل نوافل الليل في النهار وبالعكس هداية - يجب في القضاء الترتيب كما فات في الصلوات اليومية لو علمه ولو لم يعلمه لم يجب ولو خالفه سهوا لم يعده والأحوط تقديم الفايتة على الحاضرة ولا سيما إذا اتحدت أو كانت من اليوم الحاضر وخصوصا مع وحدتها بل الاشتغال بها بقدر التمكن منها ما لم يتضيق وقت الحاضرة إلا أن الأظهر جواز العكس مطلقا بل الصحة ولو قلنا بعدم الجواز ولو أتى به نسيانا صحت إجماعا والمعتبر في الاتمام والقصر تعينيا وتخييرا حال الأداء لا القضاء ومنه الفوت في الأمكنة الأربع وحال الأداء لا الوجوب ولو فات منه فريضة غير معلومة من الخمس في الحضر أتى بصبح ومغرب وأربع عما في ذمته مخيرا بين الجهر والإخفات ولو كان في السفر أتى بمغرب وثنائية عما في ذمته والأحوط أن يضيف عليها في الأول رباعيتين أخريين وفي الثاني ثلاث ثنائيات
(٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... » »»