منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٩٤
والأول أحوط في وجه ويستحب فيها نوافل المقصورة ولو قصد إقامة عشرة أيام في موضع أتم ولا فرق بين المعمورة والصحاري ولا بين البلدان والمزارع والقرى ولو نوى الإقامة بين المقصورة أتمها ولو رجع عن قصده قصر ما لم يدخل في فريضة تامة وكذا لو دخلها ولم يتمها على الأقوى ولو أتمها فرجع أتم غيرها ما دام فيه ولا يستقر الإقامة بالصوم ندبا بل واجبا مطلقا ولو أتمه ولا بالنافلة ولا المقضية الحضرية مطلقا ولو كان بترك الفريضة بعد الإقامة بعذر أو غيره ولا الإتمام سهوا أو لشرف البقعة كالمواطن الأربعة أو مضى الوقت وترك الصلاة عمدا أو سهوا أو لعذر كالإغماء و الجنون ولا يعتبر أن لا يخرج المقيم عن حد الترخص فيجوز الخروج إلى توابعه كالبساتين والمزارع والمقابر وأمثالها بل يجوز أن يخرج إلى أقل من المسافة فيتم ذهابا وإيابا ومحلا خارجا وداخلا إذا أراد إقامة عشرة بعد العود بل ولو كان غافلا عن السفر عن محل الإقامة أو مترددا بل ولو لم يرد إقامة العشرة لكن الأحوط في غير الأول زيادة القصر عليه كما أن الأحوط ترك ذلك كله قبل إتمام الإقامة ولو دخل الوقت وهو حاضر ولو بعدم البلوغ إلى حد الترخص وسافر بعد انقضاء مقدار أداء الفريضة وشرايطها المفقودة ولم يؤدها قصر ولو عكس أتمها والأحوط في الأول أن يتمها بعده وفي الثاني أن يقصرها كذلك والمعتبر في أيام الإقامة والتردد التحقيقي لا التقريبي والاتصال وعدم التلفيق ومبدؤها من طلوع الفجر لا الشمس والليلة الأولى منهما والأخيرة خارجتان عنها والأحوط في الجملة إدخال الأخيرة ويستحب التسبيحات الأربع بعد المقصورة ثلاثين مرة والأولى عدم تداخلها مع ما مر من استحبابها كذلك بعد كل فريضة فيستحب بعد كل فريضة مقصورة ستون مرة ثلثون خيرا وثلاثون تعقيبا هداية صلاة الخوف قصر عددا في الحضر والسفر للرجال والنساء والأحرار والعبيد في حال الخوف من السارق والسبع وغيرهما بل من كل شئ يورث الخوف في وجه لا يخلو عن قوة ولا قضاء لو أتى بما أمر به مطلقا والأحوط الاقتصار في القصر على ما إذا لم يتمكن من الإتمام وفي غيره الجمع والقصر هنا كالقصر في السفر فرادى وجماعة ولكن مع إمكان الإتيان بها على هيئتها فيهما على نحو صلاة المسافر في ساير الأحوال وأما مع إرادة الجماعة وعدم تيسر الاجتماع ففيها كيفيات مختلفة فمنها ذات الرقاع وشروطها كون العدو في غير جهة القبلة أو في جهتهما مع وجود ما يمنع من قتالهم من حايل ونحوه مع احتمال الاختصاص بالأول وأن يكون ذا قوة يخاف هجومه وأن يكون في المسلمين كثرة يمكنهم الافتراق على فرقتين يقاوم كل منهما له وأن لا يحتاجوا إلى الزيادة عليهما في الثنائية وأما في الثلاثية فيجوز أن يكونوا ثلاث فرق في وجه لا يخلو عن شك وإشكال وعليه يمكن كثرة الفرق أكثر منها مطلقا فيأتم كل فرقة بركعة أو بعض ركعة ثم ينفرد وأما الكيفية فهي أن يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعة والثانية تحرسهم وتقف مع العدو ثم يقوم الإمام ومن خلفه إلى الثانية فينفرد من كان خلفه ويطول الإمام في قرائته بقدر ما يتم من خلفه وينصرفون إلى موقف أصحابهم وتجئ الأخرى وتدخل مع الإمام فيكبرون ثم يركع الإمام وبهم يسجد ويقوم من خلفه فيصلي ركعة أخرى ويطيل الإمام تشهده فيتمون فيسلم بهم الإمام ويتخير الإمام في الثلاثية بين أن يصلي بالأولى ركعة وبالأخرى الأخيرتين أو بالعكس والأول أحوط وأفضل ولا تحتاج الفرقة الأولى إلى نية الانفراد بل نية الايتمام ما كانت إلا في ركعة وقد انقضت فلا ينافيه عدم جواز مفارقة المأموم الإمام
(٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... » »»