أكثر من طول إصبع وألا لا يضر ويجوز عكسه مطلقا * وكذا وحدة الإمام وقصد الايتمام من المأموم وتعيين الإمام فلا يصح الاقتداء بإمامين أو أكثر ولا الاقتداء بدون قصد الايتمام من المأموم بخلاف الإمام فإن قصده لا يؤثر في تصحيح الاقتداء ولا الاقتداء بأحد الإمامين لا بعينه ولا الاقتداء بمن اقتدى به وبان كونه غيره وإن كان عادلا ولا بالحاضر مع كونه عنده شخصا فبان خلافه ولو صلى اثنان وقصد كل الإمامة أو أحدهما الإمامة والآخر الانفراد صح صلاة الجميع بخلاف ما لو قصد المأمومية فصلاتهما باطلة ولو قرءا أو كذا أن لا يتقدم المأموم على الإمام ويجوز المحاذاة مطلقا ويجب متابعة المأموم للإمام في الأفعال ولو كانت مندوبة بأن لا يتقدم عليه بل يتأخر عنه على الأحوط ويجوز التقدم عليه في الأقوال إلا في تكبيرة الافتتاح فيتعين تأخره عنه والأحوط الاطراد بل الأحوط أن يسرع * فيه بعد إتمامه كما أن الأحوط اعتبار العلم في التأخر وفي كفاية الظن مطلقا وجه لا يخلو عن قوة ولا سيما إذا تعسر العلم أو تعذر ولو كبر قبل الإمام بطلت صلاته ولو كان خطأ أو سهوا ولو كبر الإمام ثانيا بإبطاله الصلاة وكبر قبله المأموم عدل إلى الانفراد وإن كان الإعادة لبطلان التكبير فسد صلاة المأموم وكذا إن اشتبه الحال ولا يجب توافقهما في الأذكار فيجوز اختلافهما في ذكر الركوع والسجود بالصغرى والكبرى وفي القنوت ولو هوى المأموم إلى الركوع أو السجود قبل الإمام سهوا وخطأ أو رفع رأسه من أحدهما رجع إن لم يلحق الإمام به وإن لحقه فلا شئ عليه ولو لم يرجع عمدا أعادها احتياطا ولو ترك المأموم المتابعة في الركوع ولم يتنبه إلا بعد رفع رأسه الإمام منه ركع ولحق به في السجود ولو ترك التشهد سهوا وكان مسبوقا وتذكر إذا أراد الإمام الركوع جلس وتشهد وقام ولحق به وإن كان بعد سجود الإمام ويسقط وجوب القراءة في الأوليين مطلقا عن المأموم ويجوز على كراهية في أوليي الاخفاتية والأحوط الترك بل يحرم في أوليي الجهرية ويجب عليه الانصات إلا أن لا يسمع صوت الإمام ولا همهمته فيستحب حينئذ القراءة ولا فرق في جميع الصور بين أن يقرأ الإمام أو لا بل نسيه كلا أو جلا أو قلا هذا كله لو كان الإمام مرضيا وأما لو لم يكن فلا يسقط فيجب عليه كما مر ومن الشرايط استمرار الاقتداء إلى الانتهاء فلا يجوز مفارقة المأموم عن الإمام مع بقاء القدرة بدون العذر إلا في السلام إذا أراد المبادرة فإنه يجوز ولو لم يقصد الانفراد وأما مع العذر كان تأخر عنه بالمزاحمة أو كان مسبوقا ووجب عليه التشهد وتركه أو نسي الركوع فتخلف عنه فلم يضر أما مع قصد الانفراد فيفارقه مع أراد إلا أن الأحوط تركه إلا مع العذر فلو قصد الانفراد فإن كان قبل قراءة الأوليين وجب عليه القراءة وإن كن بعده لم يجب الإعادة ولو كان أحوط وإن كان في أثنائه بنى على محل المفارقة ومنها موافقة صلاتهما هيئة وكيفية فلا يجوز الاقتداء في اليومية بصلاة الميت أو العيدين أو الآيات أو بالعكس ويجوز مع اختلاف عدد الركعات والنوع والصنف فيجوز اقتداء المفترض بالمتنفل وبالعكس والمنتفل بالمنتفل كاقتداء الصبي بالبالغ ومن صلى بمن لم يصل وبالعكس في الأخير والاقتداء في العيدين مع عدم اجتماع الشرايط وفي صلاة الاستسقاء وكل واحدة من اليومية بالأخرى أداء أو قضاء ويجوز اقتداء المقصر بالمتم وبالعكس والعصر بالظهر إذا لم يعتقد أنها العصر والأحوط تركها فيها ويدرك الجماعة وفضيلتها من أدرك الإمام قبل الركوع فكبر للافتتاح وحسب
(٨٨)