أوليي الرباعية قبل إكمالهما أو في الأركان قبل تجاوز محالها وبنى على فعله إلا إذا استلزم البطلان فيبني على العدم وكذا لو علم أن شكه من إبليس ويسقط معها سجود السهو إذا اقتضاه الشك وكذا صلاة الاحتياط هذا كله إذا كان الشك فما له حكم وإلا فلا يعم حكم الكثرة له فلو شك بعد تجاوز المحل مرادا مثلا ثم شك فيما يترتب عليه حكم من تدارك أو سجود لم يرفع حكمه حينئذ ولو قلنا بالسراية فيه فيما له حكم ويرجع في معرفة الكثرة إلى العرف بملاحظة حاله مع حال غالب الناس فإن عرف من حاله الكثرة بنى عليها ولو شك في كونه كثير الشك حكم بالعدم ولو تحقق الكثرة بالنسبة إلى فعل مخصوص خصت به ولم تسر إلى غيره ولا عبرة بشك كل من الإمام والمأموم مع ضبط الآخر علما أو ظنا فيرجع إليه هذا لو لم يحصل منه العلم أو الظن وإلا فالعبرة بعلمه أو ظنه ومثله ما لو كان أحدهما عالما بشئ والآخر ظانا بآخر ورجع الظن إلى العلم ولو كان عالما بشئ أو ظانا به ولم يرجع أحدهما إلى الآخر عمل كل باعتقاده ولو شكا فإن اتحد شكهما عملا بمقتضاه وإن اختلف وأمكن رجوع أحدهما إلى الآخر رجع وإلا قصد المأموم الانفراد وعمل كل بما اقتضى شكه ولا عبرة باعتقاد غيرهما لهما ولو كان عادلا إلا إذا أفاد رجحانا ومنه قول بعض المأمومين لآخر إذا اختلفا وكذا للإمام وطريق الإعلام الإشارة والأمارات والقراين قرأنا أو ذكرا أو دعاء أو غيرها ولو شك في نفس الصلاة فإن كان بعد خروج الوقت لم يلتفت مطلقا وإن كان في الوقت فلا يخلو إما أن تكون واحدة كالصبح أو متعددة كالظهرين والعشائين فإن شك في الواحدة أو المتعددة أو الثانية منها أتى بها وإن شك في الأولى بعد الدخول في الثانية أو الفراغ منها فلا عبرة به وكذا في النافلة المرتبة أو النافلة المرتب فريضتها عليها وبالعكس إذا تعلق الشك بإحديهما ولو كثر سهوه لم يترتب عليها حكم في غير سجود السهو فلو زاد ركنا أو نقص وتذكر بعد الدخول في ركن آخر بطلت وأما فيه فالأحوط الإتيان به ولا تؤثر كثرة السهو في الشك ولا كثرة الشك في السهو ولو شك في أنه شك أو سهى لم يلتفت ويستحب لرفع الوسواس أن يضرب مسبحته اليمنى على فخذه اليسرى إذا أراد الصلاة ويقول بسم الله وبالله وتوكلت على الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فإنه يطرد الشيطان. هداية - يجب صلاة الاحتياط وكيفيتها أن ينو بها بعد تعيين المحتاط عنها بقصد الاحتياط عما لعله فات قربة إلى الله ولا يعتبر فيها التلفظ كغيرها بل لا يجوز هنا ولا قصد الوجوب وإن كان الأحوط اعتباره فيكبر فيقرء الفاتحة إخفاتا ولا يجزي التسبيح عنها ويستحب الجهر بالبسملة والاحتياط في تركه فيركع ويسجد ويقوم ويأتي بركعة أخرى كذلك بدون تكبيرة الافتتاح فيتشهد فيسلم ومثلها لو كان ركعتين عن جلوس إلا أنه يأتي بها جالسا كالنافلة جالسا وكذا لو كان ركعة إلا أن التشهد والتسليم متصلان بها ولا ثانية لها ولا سورة فيها ولا أذان ولا إقامة ولا قنوت ولا تكبير سوى تكبيرة الاحرام ولا الدعوات الموظفة ولا التوجه ويعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة من الشرايط والموانع ويجب الإتيان بها قبل صدور ما ينافي الصلاة ولو تركها وأعاد الفريضة لم يجزه بل لم يجز ولو نسي عنها وشرع في اللاحقة فإن اختص الوقت بها صحت وفسدت السابقة أولا بطلتا معا فلا احتياط ولا فرق بين كونهما أدائين أو قضائين أو إحديهما أداء والأخرى قضاء ولا بين كونهما واجبتين أو الأولى واجبة والثانية ندبا ولا بين كونهما لنفسه أو لغيره أو إحديهما لنفسه والأخرى لغيره ولو تذكر
(٨٥)