منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٩٣
صاحب العمل في غير عمله كما لو زار المكارى أو حج قصر وكذا لو شد على المكاري الحركة بحيث خرجت عن العادة في وجه ولا يخلو عن قوة والأحوط الإتمام أيضا ويدخل في حكم المتم في السفر الثالث لو أخذ السفر عمله وفي الثاني يحتاط بالجمع بين القصر والإتمام وينقطع حكم التمام إذا أقام عشرة أيام في محل مطلقا سواء كان في وطنه أو غيره بل بالعشرة مطلقا ولو كان بدون النية إذا كان في وطنه ويعود إلى التمام في السفر الثالث بل الثاني والأحوط فيه الجمع ويقصر في الأول وفي حكم العشرة المقصود العشرة بعد التردد في ثلاثين يوما وإن أكره على إقامة العشرة كما لو حبسه فإشكال ولا يبعد عدم التأثير ولو عرض لأحد ما يسافر بسببه ثلاثة أسفار متوالية من غير أن يجعل ذلك عمله لم يتم ولو بقي في محل عشرة أيام من غير أن يكون ذلك في قصده وأتم الصلاة جهلا لم يبدل حكم الإتمام بالقصر ولو جزم بإقامة عشرة في محل ثم بدا له ما يبعثه على السفر بعد أن صلى فريضة رباعية وعزم عليه ولم يتيسر له وأتم فيها قوي عدم العود إلى القصر ولو فات الصلاة تبع القضاء الأداء قصرا أو إتماما ولو عكسه جهلا أعاده وقصد إقامة خمسة أيام لا يؤثر في تبديل حكم السفر مطلقا ولكن الأحوط أن يتم صلاته في النهار أيضا سادسها أن لا يكون سفره حراما ولا فرق بين حرمة البعض والكل لكن يتبع كل حكمه فلو عرض قصد المعصية في الأثناء انقطع الترخص وبالعكس ويشترط حينئذ كون الباقي مسافة ولو بالعود ولا بين حرمة نفس السفر كالسفر في الطريق المخوف وسفر عمال الظلمة في باب العمالة والعبد الآبق وسلوك المكان المغصوب وغايته كالسفر لإضرار المسلمين والمؤمنين ولإعانة الظلمة في ظلمهم ولو سافر لصيد اللهو أتم مطلقا ولو كان أزيد من ثلاثة أيام بخلاف ما لو كان لقوته أو قوت عياله قصر بل ولو كان للتجارة على وجه لا يخلو عن رجحان إلا أن الاحتياط في الجمع ولا عبرة بالمقارنات الاتفاقية كالغيبة ونحوها ولا بما ينافي الواجب كتحصيل العلم أو وفاء الدين أو أداء حق كتسليم أمانة أو حق قصاص إلى غير ذلك مما لا يصير السفر به سفر معصية كما لو علم من حاله أنه يرتكب فيه ما يرتكب في الحضر من المعاصي أو غيره ولو كان عاصيا لسفره كالراكب للدابة المغصوبة ولو في طريق الحج قولان أحوطهما الجمع بتقديم المقصورة وأظهرهما التقصير وأولى منه كون السرج والرحل أو توابعهما أو النعل أو اللباس أو المحمول من نفقة ونحوها مغصوبا سابعها أن يبعد من حد البلد أو القرية أو نحوها إلى أن يخفى جدرانه أو لا يسمع أذانه والأحوط اعتبارهما بأن يبعد حتى يخفيا ولو أرجعه الحيوان أو الريح أو غير ذلك إلى ما سمع فيه الأذان ويبصر الجدران أتمها والمعتبر في صوت المؤذن وبصر الناظر وسمع السامع والبلد التوسط ولو كان البلد أو القرية على جبل أو وهدة فرض متوسطا فلا عبرة بالمواضع المرتفعة كالمنارة وقباب المساجد والروضات وساير المقابر وأما لو كان البلد خارجا عن المتعارف في العظم اعتبر ما به يصير البلد متوسطا والجمع بينه وبين آخر محلته بأن يبعد عنهما أحوط ويعتبر في الهواء خلوه عما ليس متعارفا غالبا كشدة الريح ونحوها ولو لم يكن جدار ولا مؤذن ولا سامع فرض وجوده وبنى عليه ولا فرق في الشرط بين الذهاب والإياب والأحوط فيه الجمع أو التأخير إلى ورود المنزل ولا بين بلد التوطن والإقامة وأما لو كان السفر معصية أو صيد اللهو أو بدون القصد فالاعتبار على موضع العدول هداية القصر عزيمة لا رخصة فلو أتم في موضع القصر مع العلم بالحكم فسدت ووجب الإعادة والقضاء وبدون العلم قد سبق حكمه ومعين إلا في مكة والمدينة وجامع الكوفة وحاير الحسين (ع) فيتخير فيها بين القصر والإتمام وإن كان عليه قضاء فريضة إلا أن الثاني أفضل
(٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... » »»